المادة 1
مادة وحيدة: يمنح عفو عام: - عن مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي التي ارتكبها ارباب العمل قبل اول ايار 1968 بما فيها المخالفات لاحكام المادة 79 من القانون نفسه وكذلك عن العقوبات والغرامات المحكوم بها قبل التاريخ المذكور شرط قيامهم بتأدية كافة موجباتهم المتأخرة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما المتعلق منها بتقديم التصاريح عن الاجراء والمؤسسات وكشوفات الحساب وتسديد الاشتراكات نقدا او بأية طريقة من طرق الدفع القانونية بما فيها توقيع سندات لامر الصندوق وذلك خلال مدة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. - عن مخالفات احكام قانون العمل التي ارتكبها ارباب العمل الحرفيين قبل اول ايار سنة 1968 وكذلك عن العقوبات والغرامات المحكوم بها قبل التاريخ المذكور. - لا يسري مفعول هذا العفو على العقوبات والغرامات وزيادات التأخير التي تكون اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.