All legislation

قانون Law No. 32 14/12/1968

منح ارباب العمل عفو عام عن المخالفات والعقوبات والغرامات وزيادات التاخير المتعلقة باحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنح ارباب العمل الحرفيين عفو عام عن المخالفات والعقوبات والغرامات المتعلقة باحكام قانون العمل

Type
قانون · Law
Number
32
Date
14/12/1968
Official Gazette
Issue 103, 23/12/1968, p. 1780-1781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 32 تاريخ 14/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمنح عفو عام: - عن مخالفات احكام قانون الضمان الاجتماعي التي ارتكبها ارباب العمل قبل اول ايار 1968 بما فيها المخالفات لاحكام المادة 79 من القانون نفسه وكذلك عن العقوبات والغرامات المحكوم بها قبل التاريخ المذكور شرط قيامهم بتأدية كافة موجباتهم المتأخرة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سيما المتعلق منها بتقديم التصاريح عن الاجراء والمؤسسات وكشوفات الحساب وتسديد الاشتراكات نقدا او بأية طريقة من طرق الدفع القانونية بما فيها توقيع سندات لامر الصندوق وذلك خلال مدة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. - عن مخالفات احكام قانون العمل التي ارتكبها ارباب العمل الحرفيين قبل اول ايار سنة 1968 وكذلك عن العقوبات والغرامات المحكوم بها قبل التاريخ المذكور. - لا يسري مفعول هذا العفو على العقوبات والغرامات وزيادات التأخير التي تكون اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي