المادة 2
على الهيئات التي تمارس عمليات الضمان على الحياة والحجز والشيخوخة والعمليات المتعلقة بالاولاد والازواج وتكوين الاموال ان تقيم وضعها المالي وفقا للاصول قبل ان توزع ارباحا على المساهمين او المضمونين وبكل حال مرة واحدة على الاقل كل 3 سنوات. ويجب ان يجري الفحص للاصول التقنية المرعية من قبل خبير معتمد في رياضيات الضمان, وعلى الهيئة ان تقدم نسخة من تقريره الى وزارة الاقتصاد والتجارة.