All legislation

قرار Decision No. 643 30/11/1973

اصول مسك سجلات هيئات الضمان تمهيدا لاستصدار النظام الحسابي المنصوص عنه في المادة 51 من قانون هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4-5-1968

Type
قرار · Decision
Number
643
Date
30/11/1973
Official Gazette
Issue 103, 24/12/1973, p. 1396-1398
Status
In force
Amended by
قرار رقم 126 تاريخ 07/05/2002 (Art. 7)
قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996 (Art. 3)
قرار رقم 26 تاريخ 17/06/1994 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 643 تاريخ 30/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء فيما يتعلق بأصول مسك وتنظيم حسابات المؤسسات التجارية.

على هيئات الضمان الخاضعة لاحكام القانون الصادر بالمرسوم

رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 ان تمسك سنويا لكل من الفروع او اجزاء الفروع الاتي بيانها, سجلات مجلدة وذات صفحات مرقمة وممهورة من قبل محكمة التجارة المختصة وفقا لما يلي:

فرع الضمان

1) الفرع الاول

1- الحياة

2- تكوين الاموال

2) الفرع الثاني

الحريق

3) الفرع الثالث

النقل

4) الفرع الرابع

1- سيارات عمومية خصوصية

2- حوادث عمل

3- مسؤولية مدنية

4- حوادث فردية

5- سرقة

5) حوادث مختلفة

أ- سجل الاصدارات:

تدون فيه القروض على التوالي, حسب ارقامها وتواريخها, عقود الضمان واعادة الضمان عند اصدارها, كذلك ملاحق العقود وتجديدها.

تدرج في هذا السجل البيانات التالية على الاقل:

1) تاريخ العقد

2) رقم العقد او الملحق

3) مدة العقد

4) اسم المضمون

5) قيمة القسط الصافي

6) ملحقات القسط

7) القيمة الخاضعة لرسم الطابع

8) رسم الطابع المقطوع

9) رسم الطابع النسبي

10) مجموع رسم الطابع

11) الرسم البلدي

12) القسط الاجمالي

13) تاريخ التسديد

14)اسم الوسيط

ب- سجلات المطالبات

تدون فيه جميع المطالبات او التصريحات المتعلقة بالخسائر والاضرار موضوع الضمان وذلك فور ابلاغها الى الهيئة.

يجب ان تدرج فيه البيانات التالية على الاقل:

1) رقم المطالبة المتسلسل

2) تاريخ التصريح

3) رقم العقد

4) تاريخ الحادث باستثناء حوادث النقل

5) اسم المضمون

6) اسم الخبير

7) القيمة التقديرية للخسائر والاضرار

8) القيمة المدفوعة

9) تاريخ الدفع

10) الاستردادات

11) ملاحظات

فيما يتعلق بعقود الضمان على الحياة او تكوين الاموال, تعتبر بمثابة المطالبات المبينة في الفقرة (ب) الحالات التي تلزم فيها الهيئة بصرف مبلغ ما, سواء كان ذلك بسبب اخر وتعتبر مطالبات كذلك جميع المدفوعات الدورية المترتبة على الهيئة للمضمونين لديها.

وفي مطلع كل سنة مالية ترحل في هذا السجل, حسب ترتيبها التاريخي كافة المطالبات التي لم تنته تسويتها خلال السنة السابقة, مع سائر البيانات المذكورة اعلاه, لا سيما القيمة التقديرية لكل مطالبة او الرصيد الذي لم يسدد بعد, وذلك وفقا لاحكام المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

ج- سجل القروض :

تدون فيه القروض الممنوحة على عقود ضمان الحياة او تكوين الاموال

يجب ان تدرج فيه البيانات التالية على الاقل:

1- رقم القرض وتاريخه.

2- رقم عقد الضمان العائد اليه القرض وتاريخ بدء سريانه

3- نوع عقد الضمان

4- اسم المضمون

5- قيمة الاسترداد بتاريخ منح القرض .

6- قيمة القرض

7- نسبة الفائدة وقيمتها

8- قيمة اقساط القرض في حال تقسيطه

9- تاريخ التسديد النهائي للقرض

د- سجل حصص الارباح:

يتعلق بعقود ضمان الحياة او تكوين الاموال المتضمنة حق الاشتراك بالارباح او حق الاستهلاك او التي يجري السحب عليها على غرار اليانصيب, وتدرج في هذا السجل البيانات التالية على الاقل:

1- رقم العقد

2- تاريخ بدء سريان العقد.

3- اسم المضمون

4- قيمة الحصة العائدة للمضمون او المبلغ الذي يستحقه بنتيجة السحب.

5- تاريخ التسديد

6- كيفية التسديد

وفي مطلع كل سنة مالية ترحل في هذا السجل البيانات الخاصة بالحصص او استحقاقات السحوب التي لم تدفع الى

مستحقيها لغاية نهاية السنة المالية السابقة, وفي هذه الحالة يكون لها احتياطي وفقا للفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

على الهيئات التي تمارس عمليات الضمان على الحياة والحجز والشيخوخة والعمليات المتعلقة بالاولاد والازواج وتكوين الاموال ان تقيم وضعها المالي وفقا للاصول قبل ان توزع ارباحا على المساهمين او المضمونين وبكل حال مرة واحدة على الاقل كل 3 سنوات. ويجب ان يجري الفحص للاصول التقنية المرعية من قبل خبير معتمد في رياضيات الضمان, وعلى الهيئة ان تقدم نسخة من تقريره الى وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 3

Amended 28/03/1996

(عدلت بموجب قرار 57 / 1996 ) (عدلت بموجب قرار 26 / 1994 )

على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان ان تودع وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها السنوية على اسطوانات ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة موقعة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية, ومن مفوضي المراقبة والمدقق القانوني للحسابات للهيئات اللبنانية والاجنبية, وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تودع الهيئات اللبنانية والاجنبية في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها ونسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/1994

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/11/1994, until 28/03/1996 · Replaced by قرار رقم 26 تاريخ 17/06/1994, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 28/03/1996 · Replaced by قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996, art. 1 · as the amending text publishes it

    على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان ان تودع وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها السنوية على اسطوانات ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة موقعة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية, ومن مفوضي المراقبة والمدقق القانوني للحسابات للهيئات اللبنانية والاجنبية, وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تودع الهيئات اللبنانية والاجنبية في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها ونسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة

المادة 4

على الهيئات الاجنبية ان تقدم ايضا الى وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة من الميزانية العمومية لمركزها الرئيسي بعد ان يكون قد تم التصديق عليها وفقا للانظمة السارية في بلدها. وموقعا عليها من المدير العام للهيئة في المركز الرئيسي ومن ممثلها القانوني في لبنان.

المادة 5

يطبق هذا القرار على جميع عمليات هيئات الضمان اللبنانية وعلى العمليات التي تجريها في لبنان الهيئات الاجنبية كما يطبق على عقود قبول اعادة الضمان على ان تدرج بياناتها على حدة.

المادة 6

تسري احكام هذا القرار على هيئات الاستثمار المشترك بالمدى المناسب لطبيعة عملياتها كما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 126 / 2002 )

لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تجيز لبعض الهيئات التي تستعمل الالات الحسابية في التسجيل بالاستعاضة عن السجلات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار, باوراق مرقمة وممهورة من محكمة التجارة شرط ان تجلد هذه الاوراق في موعد اقصاه الفصل الذي يعود اليه بالنسبة لسجل المطالبات ونهاية السنة التي تعود اليها بالنسبة لباقي السجلات.

المادة 8

يسري هذا القرار اعتبارا من بدء السنة المالية التالية لتاريخ نشره.

بيروت في 30/11/1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري