المادة 3
(عدلت بموجب قرار 57 / 1996 ) (عدلت بموجب قرار 26 / 1994 )
على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان ان تودع وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها السنوية على اسطوانات ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة موقعة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية, ومن مفوضي المراقبة والمدقق القانوني للحسابات للهيئات اللبنانية والاجنبية, وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تودع الهيئات اللبنانية والاجنبية في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها ونسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان ان تودع وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها السنوية على اسطوانات ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة موقعة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية, ومن مفوضي المراقبة والمدقق القانوني للحسابات للهيئات اللبنانية والاجنبية, وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تودع الهيئات اللبنانية والاجنبية في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها ونسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 26 تاريخ 17/06/1994, article 1, 10/11/1994
يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 643/1 تاريخ 30/11/1973 (المتعلق باصول مسك سجلات هيئات الضمان تمهيدا لاستصدار النظام الحسابي المنصوص عنه في المادة 51 من قانون هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968) بحيث يصبح كما يأتي:
"على هيئات الضمان ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة في موعد اقصاه 31 اذار من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة, مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها. وعليها ايضا ان تقدم الى الوزارة نفسها في موعد اقصاه 31 ايار من كل عام نسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة, وذلك وفقا للنماذج البيانات والجداول الموحدة التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة. ويجب ان تكون هذه المستندات موقعا عليها من المدير العام ومفوضي المراقبة للهيئة المعنية اذا كانت لبنانية او من الممثل القانوني للهيئة اذا كانت اجنبية, وكذلك من المدقق القانوني للحسابات".
Replaced or reworded by قرار رقم 57 تاريخ 20/03/1996, article 1, 28/03/1996
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 643/أ تاريخ 30/11/1973 والمعدلة بموجب القرار رقم 26/1/أ تاريخ 17/06/1994 بحيث تصبح كما يأتي:
"على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان ان تودع وزارة الاقتصاد والتجارة بياناتها السنوية على اسطوانات ممغنطة وعلى نسخ مكتوبة موقعة من المدير العام للهيئات اللبنانية ومن الممثل القانوني للهيئات الاجنبية, ومن مفوضي المراقبة والمدقق القانوني للحسابات للهيئات اللبنانية والاجنبية, وذلك وفقا للنماذج المعتمدة من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تودع الهيئات اللبنانية والاجنبية في موعد اقصاه 30 حزيران من كل عام جردة بالاموال المقابلة للاحتياطي الفني المقدر في نهاية السنة المالية السابقة مرفقة بالمستندات المثبتة لكيفية وامكنة توظيفها ونسخة عن كل من الميزانية العامة للهيئة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية السابقة".