المادة 7
مادة 7: لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة التنفيذية ان تعيد النظر في أساس الحكم الاجنبي بناء على طلب المدعى عليه الا في احدى الحالات التالية: آ - اذا ثبت ان الحكم صدر بالاستناد الى وثائق اعتبرت او اعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره. ب - اذا اكتشفت , بعد صدور الحكم, وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها. ج - اذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية. د - اذا ثبت ان قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الاجنبي توجب اعادة النظر في اساس الاحكام اللبنانية قبل اعطائها الصيغة التنفيذية.