Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1995

Court
تمييز مدني
Number
30/1995
Date
06/06/1995
President
روجيه شدياق
Members
سكاف، خليل
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة باعادة النظر باساس الحكم الاجنبي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية

-

بما ان محكمة التمييز بقرار النقض

الصادر بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1983 بهيئة سابقة اعتبرت بالاستناد

لاحكام الفقرة "ب" من المادة السابعة من القانون الرقم 73/67 تاريخ 19

كانون الاول سنة 67 المطابقة لاحكام الفقرة ب من المادة 1015 محاكمات

مدنية (جديد) التي اجازت النظر في اساس الدعوى اعطاء الصيغة التنفيذية

للحكم الاجنبي, فيما اذا اكتشفت بعد صدور الحكم وثائق حاسمة حال احد

الاطراف دون ابرازها بما ان محكمة التمييز اعتبرت اذا انه في معرض تطبيق

النص المذكور لا بد لمحكمة الاساس من النظر فيما اذا كانت المستندات

المبرزة تشكل وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون ابرازها وقد اكتشفت بعد

صدور الحكم واضافت محكمة التمييز في قرارها المذكور ان محكمة الاستئناف

لم تدخل ضمن تقديرها المستند الذي يتذرع به المدعى عليه (المميز) ولم

تتأكد من توفر او عدم توفر الشروط التي وردت في الفقرة ب المذكورة فتكون

قد طبقت الفقرة ب من المادة السابقة تطبيقا خاطئا مما يوجب نقض قرارها

لهذه الجهة.

وبما ان المادة 7 من القانون رقم 73/67 تاريخ 19 كانون الاول سنة 67 نصت

على انه لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة

التنفيذية ان تعيد النظر في اساس الحكم الاجنبي بناء على طلب المدعى

عليه الا في بعض الحالات ومنها الحالة الواردة في البند ب وهي الحالة

التي اكتشفت فيها بعد صدور الحكم وثائق حاسمة حال احد الاطراف دون

ابرازها.

وفي المسألة المعروضة بما انه جاء في قرار النقض ان المميز المدعى عليه

ركز دفاعه على خسارته للدعوى استئنافا مؤيدا قوله بابرازه صورة عن حكم

استئناف وطالبا بالاستناد الى هذا الحكم ولغيره من المستندات رد الدعوى

عملا باحكام البند ب من المادة 7 من قانون 73/62 .

وبما ان الحكم المذكور الصادر عن اللجنة القضائية الاستئنافية الخاصة في

الشارقة بتاريخ 6 ايار سنة 79 والمبرزة صورته الشمسية ربطا بلائحة

المميز تاريخ 8 كانون الاول سنة 87 قضى بفسخ الحكم الصادر بتاريخ 25

تشرين الاول سنة 78 عن المحكمة الشرعية في الشارقة وبرد دعوى المميز

عبدالله حسين الفقيه شكلا وموضوعا وقد ورد في ذيل الحكم الاستئنافي

تاريخ 6 ايار سنة 79 انه حكم قطعي لا يقبل اي طريق من طرق الطعن.

وبما ان الحكم الاستئنافي تاريخ 6 ايار سنة 79 الانف الذكر يعتبر من

الوثائق الحاسمة طالما انه قضى بفسخ الحكم الابتدائي الذي يتذرع به

المميز عليه للمطالبة باتعاب محاماة وبرد دعوى موكله المميز.

وبما ان هذا الحكم الاستئنافي لم يظهر الا بعد صدور الحكم المطلوب

اعطاءه الصيغة التنفيذية, ومن البديهي القول بان المميز عليه كان عالما

به منذ صدوره لكونه وكيلا عن احد الخصوم المميز الا انه لم يثبت انه

ابرز هذا الحكم في صيغة لدى تقديمه دعوى اتعاب المحاماة التي اقترنت

بالقرار المطلوب اعطاءه الصيغة التنفيذية بل انه سكت عنه.

وبما ان الشروط المنصوص عنها في البند ب من المادة السابعة من القانون

رقم 73/67 لاعادة النظر باساس الحكم الاجنبي تكون متوفرة جميعها.

وفي الاساس بما ان عقد الاتفاق المنظم بين الفريقين بتاريخ 6 ايار سنة

78 والذي تحددت بموجبه قيمة اتعاب المميز عليه وشروط توجب هذه الاتعاب

اشترط في حال حصول نزاع قضائي صدور حكم لصالح المميز بالمبلغ المطالب به

وقدره ثلاثة ملايين وستماية الف درهم وتحصيل المبلغ المذكور.

وبما انه يتبين بالعكس من الحكم الاستئناف الصادر بالصورة القطعية

بتاريخ 6 ايار سنة 79 عن اللجنة القضائية الخاصة الشارقة ان الحكم

الابتدائي الصادر بتاريخ 25 تشرين الاول سنة 78 عن المحكمة الشرعية في

الشارقة والذي استند اليه المميز عليه للحصول على القرار القضائي موضوع

طلب اعطاء الصيغة التنفيذية قد فسخ وان دعوى المميز قد ردت شكلا

وموضوعا.

وبما ان دعوى المدعى المميز عليه التى ترعى الى اعطاء الصيغة التنفيذية

للحكم الصادر عن محكمة دبي بتاريخ 5 حزيران سنة 80 بالاستناد الى الحكم

الابتدائي الصادر بتاريخ 25 تشرين الاول سنة 78 عن المحكمة الشرعية في

الشارقة تكون بالتالي مستوجبة الرد في الاساس.