صدق مشروع القانون الرامي الى تنظيم الجامعة اللبنانية كما عدلته لجنة المالية والموازنة بموجب تقريرها المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1967 ولجنة التربية الوطنية بموجب تقريرها المؤرخ في 21 تشرين الثاني سنة 1967.
الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته, ويكون فيها مراكز للابحاث العلمية والادبية العالية, متوخية في كل ذلك تأصيل القيم الانسانية في نفوس المواطنين.
للجامعة اللبنانية شخصية معنوية. وهي تتمتع بالاستقلال العلمي والاداري والمالي ولوزيرالتربية والتعليم العالي حق الوصاية عليها, وكل ذلك وفاقا لاحكام هذا القانون.
20 - إنشاء كلية العلوم البحرية في الجامعة اللبنانية. (انشئت بموجب المرسوم 6686/2020)
تنشأ الكليات والمعاهد, وتلغى, وتدمج بعضها في بعض, وينشأ فروع لها حيث تدعو الحاجة, وتوضع انظمتها العامة وتعدل بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته.
أ - افراد الهيئة التعليمية وموظفو الجامعة, فنيين واداريين, هم من موظفي الدولة, ويخضعون لجميع القوانين والانظمة المتعلقة بسائر الموظفين ولا سيما احكام التدرج والترفيع والترقية والصرف والتقاعد الا في الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة المتعلقة بالجامعة.
ب - لا تطبق الفقرة (ج) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 على المرشحين للتعيين في ملاك الجامعة الفني.
تستثنى الجامعة اللبنانية من احكام المادة الاولى ومن احكام الفقرة 2 والفقرة 3 مقطع (هـ) من المادة التاسعة, والفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما انها تستثنى من احكام الفقرة (ج) من البند ثالثا من المادة 40 ومن احكام المادة 43 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30 كانون الاول 1961. وتستثنى كذلك من احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ما عدا الحقل المالي.
(عدلت بموجب قانون 66 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49 / 1977 )
1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.
2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.
3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.
5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.
6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/03/2009
1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.
2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.
3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.
5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.
6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 10 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه في النص الآتي:
المادة 10 الجديدة:
1- يعين رئيس الجامعة من بين خمسة مرشحين برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة، يرشحهم مجلس الجامعة. يتم التعيين بمرسوم بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك قبل شهرين على الاقل من انتهاء ولاية رئيس الجامعة.
2- تحدد آلية الترشيح بقرار يتخذ في مجلس الجامعة.
3- تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
4- يعفى الرئيس من نصابه التعليمي.
5- في حال غياب الرئيس ينوب عنه أكبر العمداء سنا.
6- في حال شغور مركز الرئيس، يصار الى تعيين رئيس جديد بذات الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
يؤمن رئيس الجامعة ادارة شؤون الجامعة العامة. وله تفويض دائم من وزير التربية والتعليم العالي بممارسة الصلاحيات الادارية والمالية التي يتمتع بها الوزير وذلك في ما يتعلق بشؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية, وضمن احكام هذا القانون.
ويدخل في مهامه:
- تمثيل الجامعة في الاعمال القانونية, وامام القضاء, ولدى جميع الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة.
- تحضير اعمال مجلس الجامعة, وترؤس اجتماعاته وتنفيذ مقرراته.
- تحضير مشروع الموازنة العامة.
- تكليف المحاضرين.
- الانهاء بتعيين امين سر الجامعة وسائر موظفيها الاداريين.
- سائر الصلاحيات التي تنص عنها القوانين والانظمة او التي يفوضها مجلس الجامعة اليه.
يقدم رئيس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا لوزير التربية والتعليم العالي عن شؤون الجامعة الادارية والمالية والعلمية وفاقا للمادة 19 من هذا القانون.
تلغى المادتان 14 و69 من القانون رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
- يتألف مجلس الجامعة من:
- رئيس الجامعة رئيسا
- عمداء الكليات ومديري المعاهد التابعة للجامعة.
- ممثل عن كل من هذه الكليات والمعاهد ينتخبه افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك من بينهم في اول كل سنة دراسية. واذا لم يكن في الكلية او المعهد هيئة تعليمية في الملاك ينتخبه افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون من بينهم.
- ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بنسبة ممثل واحد عن كل كلية ومعهد تعينه اللجنة التنفيذية للاتحاد على ان يكون من اعضاء هذه اللجنة.
- يقوم أمين سر الجامعة بوظيفة أمين سر المجلس اعضاء
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس الجامعة وفي الموعد الذي يعينه, وكلما قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا او بناء على طلب وزير التربية والتعليم العالي.
- ترشيح افراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني.
- الموافقة على مناهج الدراسة وبرامجها.
- تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف النشاطات الجامعية.
- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها.
- دراسة مشروع الموازنة السنوية.
- الاشراف على ادارة املاك الجامعة.
- وضع انظمة المدينة الجامعية.
- البت في العقود والصفقات التي تجريها الجامعة, وذلك ضمن الحدود التي يعينها النظام المالي.
- قبول التبرعات .
- تقرير اقامة الدعوى والدفاع عنها.
- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والانظمة المتممة له.
- سائر المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
- يقوم مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين.
- يتمتع ممثلون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة, ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط.
- ولا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967).
Possibly affected, check:مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 3218 تاريخ 27/05/1986, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/03/1972
- ترشيح افراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني.
- الموافقة على مناهج الدراسة وبرامجها.
- تقرير التعاقد مع الذين ترشحهم الكليات والمعاهد للعمل في مختلف النشاطات الجامعية.
- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها.
- دراسة مشروع الموازنة السنوية.
- الاشراف على ادارة املاك الجامعة.
- وضع انظمة المدينة الجامعية.
- البت في العقود والصفقات التي تجريها الجامعة, وذلك ضمن الحدود التي يعينها النظام المالي.
- قبول التبرعات .
- تقرير اقامة الدعوى والدفاع عنها.
- ابداء الرأي في كل ما يتعلق بتعديل هذا القانون والانظمة المتممة له.
- سائر المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
- يقوم مجلس الجامعة بمهام مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى موظفي الجامعة الفنيين والاداريين.
- يتمتع ممثلون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة, ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط.
- ولا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يضاف الى المادة 17 من القانون ذاته, الفقرتان التاليتان:
- يتمتع ممثلون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية الاعضاء والمنصوص عنها في هذه المادة, ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة عشرة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط.
ولا يشترك ممثلو الاتحاد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادة 42 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967).
لا يصبح قرار المجلس المتعلق بنظام الجامعة الداخلي وانظمة المدينة الجامعية او بقبول التبرعات من لبنانيين نافذا الا بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي.
أما قراره بشأن قبول التبرعات من غير اللبنانيين فلا يصبح نافذا الا بعد الموافقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
اما الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية خارج الاراضي اللبنانية وتعيين من يمثل الجامعة فيها فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.
Possibly affected, check:قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تدير الجامعة اموالها بنفسها, ويكون لها موازنة مستقلة تخضع في اعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام نظام خاص يصدر بمرسم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ووزير المالية بعد استشارة ديوان المحاسبة وتوصية مجلس الجامعة.
1- يعين العميد لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاء بناء على اقتراح وزير الوصاية.
2- يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء يقدمها مجلس الجامعة من بين خمسة اسماء يقترحها مجلس الوحدة المعنية.
3- يجري اختيار المرشحين المشار اليهم في البند 2 من بين استاتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية من رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة وفي حال عدم توافر ذلك، يمكن اختيار المرشحين من بين المتعاقدين المتفرغين ممن هم في رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة على ان يتم ادخال العميد المعين في المرسوم عينه الى ملاك الجامعة اذا توفرت لديه شروط الدخول الى الملاك. وفي حال عدم توفر من هم برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين اساتذة وحدة اخرى شرط التجانس في الاختصاص.
4- في حال غياب عميد الوحدة لاكثر من خمسة عشر يوما ينوب عنه اعلى المديرين رتبة او درجة. وفي حال الشغور، يعين عميد جديد لاكمال الولاية وفق الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/03/2009
1- يعين العميد لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاء بناء على اقتراح وزير الوصاية.
2- يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء يقدمها مجلس الجامعة من بين خمسة اسماء يقترحها مجلس الوحدة المعنية.
3- يجري اختيار المرشحين المشار اليهم في البند 2 من بين استاتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية من رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة وفي حال عدم توافر ذلك، يمكن اختيار المرشحين من بين المتعاقدين المتفرغين ممن هم في رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة على ان يتم ادخال العميد المعين في المرسوم عينه الى ملاك الجامعة اذا توفرت لديه شروط الدخول الى الملاك. وفي حال عدم توفر من هم برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين اساتذة وحدة اخرى شرط التجانس في الاختصاص.
4- في حال غياب عميد الوحدة لاكثر من خمسة عشر يوما ينوب عنه اعلى المديرين رتبة او درجة. وفي حال الشغور، يعين عميد جديد لاكمال الولاية وفق الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 25 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 25 الجديدة: في تعيين عميد الوحدة:
1- يعين العميد لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزاء بناء على اقتراح وزير الوصاية.
2- يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء يقدمها مجلس الجامعة من بين خمسة اسماء يقترحها مجلس الوحدة المعنية.
3- يجري اختيار المرشحين المشار اليهم في البند 2 من بين استاتذة الوحدة الداخلين في ملاك الكلية من رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة وفي حال عدم توافر ذلك، يمكن اختيار المرشحين من بين المتعاقدين المتفرغين ممن هم في رتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة على ان يتم ادخال العميد المعين في المرسوم عينه الى ملاك الجامعة اذا توفرت لديه شروط الدخول الى الملاك. وفي حال عدم توفر من هم برتبة استاذ او ممن استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين اساتذة وحدة اخرى شرط التجانس في الاختصاص.
4- في حال غياب عميد الوحدة لاكثر من خمسة عشر يوما ينوب عنه اعلى المديرين رتبة او درجة. وفي حال الشغور، يعين عميد جديد لاكمال الولاية وفق الآلية المنصوص عليها في هذه المادة.
يعفى عميد الوحدة من نصف نصابه التعليمي على الاكثر.
Possibly affected, check:قانون رقم 12 تاريخ 13/05/1981, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/03/2009
يجوز اعفاء العميد او المدير من مهمته بمرسوم يبنى اما على طلبه او على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة, او بناء على توصية مجلس الجامعة.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: - ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بنسبة:
- ممثل واحد في كل مجلس لا يزيد عدد افراد الهيئة التعليمية فيه عن 4.
- ممثلين اثنين في كل مجلس يزيد عدد الهيئة المذكورة فيه عن 4 ولا يتجاوز 7.
- وثلاثة في كل مجلس يزيد عدد افراد الهيئة المذكورة فيه عن 7.
يعين الممثل لمدة سنة من قبل مجلس فرع الاتحاد في الكلية او المعهد ويشترط فيه ان يكون عضوا في هذا المجلس .
وفي حال شغور أحد المراكز قبل نهاية السنة, يتم املاؤه بالشكل ذاته للمدة الباقية من السنة.
- يجتمع مجلس الوحدة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب خطي معلل من ثلث الاعضاء، او بناء على طلب مجلس الجامعة او رئيسها.
- تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل في الدعوة الاولى والا بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية.
- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
- يقوم امين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام امين سر المجلس.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/03/2009
- يجتمع مجلس الوحدة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب خطي معلل من ثلث الاعضاء، او بناء على طلب مجلس الجامعة او رئيسها.
- تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل في الدعوة الاولى والا بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية.
- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
- يقوم امين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام امين سر المجلس.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة 30 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 30 الجديدة:
- يجتمع مجلس الوحدة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب خطي معلل من ثلث الاعضاء، او بناء على طلب مجلس الجامعة او رئيسها.
- تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء على الاقل في الدعوة الاولى والا بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية.
- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة، وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
- يقوم امين سر الوحدة الجامعية، بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول، بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء، وفي حال غيابه يكلف عميد الوحدة من يقوم بمهام امين سر المجلس.
(عدلت بموجب قانون 66 / 2009 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2963 / 1972 )
مهام مجلس الوحدة:
تتناول مهام مجلس الوحدة ما يأتي:
1- وضع النظام الداخلي للوحدة، على ان يقترن بموافقة مجلس الجامعة.
2- تقديم الاقتراحات في مختلف شؤون الوحدة وخاصة بما يتعلق بالمناهج والابحاث وعقود الابحاث وانظمة الامتحانات ومباراة الدخول.
3- اقتراح عقود التفرغ والترشيحات للتعيين بناء على توصيات مجالس الفروع او الاقسام في الكليات لا فروع لها وذلك وفقا للآلية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002. واقتراح عقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للوحدة.
4- ترشيح اعضاء الجهاز الفني والاداري للتعيين والتعاقد والترفيع بناء على توصيات مجالس الفروع.
5- التوصية بالتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف انشطة الوحدة.
6- اقتراح مشروع موازنة الوحدة بناء على اقتراحات مجالس الفروع.
7- مناقشة واقرار التقرير السنوي الذي يضعه العميد عن شؤون الوحدة الادارية والمالية والاكاديمية، تمهيدا لرفعه الى مجلس الجامعة قبل نهاية شهر آذار.
8- اقتراح اسماء الطلاب المتفوقين المرشحين للاستفادة من منح التخصص بناء على توصيات الفروع او الاقسام في الكليات التي لا فروع لها. وذلك وفقا للانظمة المعمول بها وتسمية البعثات.
9- اقتراح المرشحين من افراد الهيئة التعليمية للافادة من المنح ومتابعة التحصيل، بناء على توصيات مجالس الفروع.
10- بت طلبات افراد الهيئة التعليمية للافادة من السنة السابعة.
11- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج والاشتراك في الندوات العلمية والمؤتمرات المتخصصة.
12- اقتراح بدلات الانتساب وبدلات استخدام مرافق الوحدة.
13- اقتراح الموافقة على المنح والتبرعات والتقديمات والهبات التي تقدم للوحدة او لاحد مكوناتها.
14- مناقشة تقارير وتوصيات مديري الفروع نصف السنوية المرفوعة الى مجلس الوحدة.
15- رفع الترشيحات لمنصب عميد الوحدة ومدير مركز الابحاث.
16- الاطلاع على نتائج الامتحانات وعلى نتائج مباراة الدخول الى الوحدة.
17- الاقتراح على مجلس الجامعة ابطال القرارات التي يتخذها عميد الوحدة، والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالاكثرية المطلقة.
18- الاقتراح على مجلس الجامعة ابطال القرارات التي يتخذها احد مديري الفروع والمراكز ورؤساء الاقسام والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالاكثرية المطلقة. مع حفظ حق متخذ القرار المطعون فيه مراجعة مجلس الجامعة.
19- سائر المهام التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
Possibly affected, check:مرسوم رقم 3218 تاريخ 27/05/1986, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/03/1972
No source we have keeps this wording in full. The change reads: - يتمتع ممثلو الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في هذه المادة ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط, كما انهم لا يشتركون في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادتين 55 و56 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 67).
1- وضع النظام الداخلي للوحدة، على ان يقترن بموافقة مجلس الجامعة.
2- تقديم الاقتراحات في مختلف شؤون الوحدة وخاصة بما يتعلق بالمناهج والابحاث وعقود الابحاث وانظمة الامتحانات ومباراة الدخول.
3- اقتراح عقود التفرغ والترشيحات للتعيين بناء على توصيات مجالس الفروع او الاقسام في الكليات لا فروع لها وذلك وفقا للآلية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002. واقتراح عقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للوحدة.
4- ترشيح اعضاء الجهاز الفني والاداري للتعيين والتعاقد والترفيع بناء على توصيات مجالس الفروع.
5- التوصية بالتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف انشطة الوحدة.
6- اقتراح مشروع موازنة الوحدة بناء على اقتراحات مجالس الفروع.
7- مناقشة واقرار التقرير السنوي الذي يضعه العميد عن شؤون الوحدة الادارية والمالية والاكاديمية، تمهيدا لرفعه الى مجلس الجامعة قبل نهاية شهر آذار.
8- اقتراح اسماء الطلاب المتفوقين المرشحين للاستفادة من منح التخصص بناء على توصيات الفروع او الاقسام في الكليات التي لا فروع لها. وذلك وفقا للانظمة المعمول بها وتسمية البعثات.
9- اقتراح المرشحين من افراد الهيئة التعليمية للافادة من المنح ومتابعة التحصيل، بناء على توصيات مجالس الفروع.
10- بت طلبات افراد الهيئة التعليمية للافادة من السنة السابعة.
11- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج والاشتراك في الندوات العلمية والمؤتمرات المتخصصة.
12- اقتراح بدلات الانتساب وبدلات استخدام مرافق الوحدة.
13- اقتراح الموافقة على المنح والتبرعات والتقديمات والهبات التي تقدم للوحدة او لاحد مكوناتها.
14- مناقشة تقارير وتوصيات مديري الفروع نصف السنوية المرفوعة الى مجلس الوحدة.
15- رفع الترشيحات لمنصب عميد الوحدة ومدير مركز الابحاث.
16- الاطلاع على نتائج الامتحانات وعلى نتائج مباراة الدخول الى الوحدة.
17- الاقتراح على مجلس الجامعة ابطال القرارات التي يتخذها عميد الوحدة، والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالاكثرية المطلقة.
18- الاقتراح على مجلس الجامعة ابطال القرارات التي يتخذها احد مديري الفروع والمراكز ورؤساء الاقسام والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالاكثرية المطلقة. مع حفظ حق متخذ القرار المطعون فيه مراجعة مجلس الجامعة.
19- سائر المهام التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 32 من القانون ذاته, ويستعاض عنها بالنص التالي:
- يتمتع ممثلو الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في هذه المادة ما عدا الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الواردة اعلاه, حيث يكون لهم اصوات استشارية فقط, كما انهم لا يشتركون في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في المادتين 55 و56 من هذا القانون (رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 67).
يلغى نص المادة 32 من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 32 الجديدة: مهام مجلس الوحدة:
تتناول مهام مجلس الوحدة ما يأتي:
1- وضع النظام الداخلي للوحدة، على ان يقترن بموافقة مجلس الجامعة.
2- تقديم الاقتراحات في مختلف شؤون الوحدة وخاصة بما يتعلق بالمناهج والابحاث وعقود الابحاث وانظمة الامتحانات ومباراة الدخول.
3- اقتراح عقود التفرغ والترشيحات للتعيين بناء على توصيات مجالس الفروع او الاقسام في الكليات لا فروع لها وذلك وفقا للآلية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 9084 تاريخ 13/11/2002. واقتراح عقود التدريس والتدريب بالساعة العائدة للوحدة.
4- ترشيح اعضاء الجهاز الفني والاداري للتعيين والتعاقد والترفيع بناء على توصيات مجالس الفروع.
5- التوصية بالتعاقد مع المرشحين للعمل في مختلف انشطة الوحدة.
6- اقتراح مشروع موازنة الوحدة بناء على اقتراحات مجالس الفروع.
7- مناقشة واقرار التقرير السنوي الذي يضعه العميد عن شؤون الوحدة الادارية والمالية والاكاديمية، تمهيدا لرفعه الى مجلس الجامعة قبل نهاية شهر آذار.
8- اقتراح اسماء الطلاب المتفوقين المرشحين للاستفادة من منح التخصص بناء على توصيات الفروع او الاقسام في الكليات التي لا فروع لها. وذلك وفقا للانظمة المعمول بها وتسمية البعثات.
9- اقتراح المرشحين من افراد الهيئة التعليمية للافادة من المنح ومتابعة التحصيل، بناء على توصيات مجالس الفروع.
10- بت طلبات افراد الهيئة التعليمية للافادة من السنة السابعة.
11- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل مع المؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج والاشتراك في الندوات العلمية والمؤتمرات المتخصصة.
12- اقتراح بدلات الانتساب وبدلات استخدام مرافق الوحدة.
13- اقتراح الموافقة على المنح والتبرعات والتقديمات والهبات التي تقدم للوحدة او لاحد مكوناتها.
14- مناقشة تقارير وتوصيات مديري الفروع نصف السنوية المرفوعة الى مجلس الوحدة.
15- رفع الترشيحات لمنصب عميد الوحدة ومدير مركز الابحاث.
16- الاطلاع على نتائج الامتحانات وعلى نتائج مباراة الدخول الى الوحدة.
17- الاقتراح على مجلس الجامعة ابطال القرارات التي يتخذها عميد الوحدة، والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالاكثرية المطلقة.
18- الاقتراح على مجلس الجامعة ابطال القرارات التي يتخذها احد مديري الفروع والمراكز ورؤساء الاقسام والتي تتنافى مع الانظمة والقوانين المعتمدة وذلك بالاكثرية المطلقة. مع حفظ حق متخذ القرار المطعون فيه مراجعة مجلس الجامعة.
19- سائر المهام التي تنص عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يتناقش مجلس الكلية او المعهد في شهر شباط من كل سنة في تقرير يعده العميد او المدير عن شؤون الكلية او المعهد الادارية والمالية والعلمية ويقدمه لرئيس الجامعة.
يعين الاساتذة والاساتذة المساعدون والمعيدون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
- يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء على الاقل لكل مركز يقدمها مجلس الجامعة استنادا الى توصية معللة من مجلس الكلية او المعهد المختص.
- لمجلس الجامعة عند تباين الرأي بينه وبين توصية مجلس الكلية او المعهد, ان يشفع هذه التوصية بلائحة ترشيح مستقلة.
- يقضي المعيدون سنتي تمرين يصير بعدها تثبيتهم بناء على توصية مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة, فاذا مرت سنتان ولم يثبتوا نقلوا حكما الى ملاك التعليم الثانوي او الى غيره من ملاكات الدولة.
- لا يخضع المرشحون للتعيين في ملاك الجامعة الفني لشرط المباراة.
لا يجوز تكليف الاستاذ, والاستاذ المساعد, والمعيد, ان يدرسوا في مادة ليست من اختصاصهم ويستند في تحديد الاختصاص الى الشهادات التي يحملها صاحب العلاقة او الى موضوعات دراساته او تأليفه او تدريسه السابق.
يحدد مجلس الجامعة عدد ساعات التدريس الاسبوعية المطلوبة من الاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين. ولا يجوز لاحد من هؤلاء ان يدرس في معهد اخر او ان يقوم باعمال خارج الجامعة الا اذا كان يعطي الجامعة كامل الساعات المطلوبة منه في نظامها, وحصل مسبقا على ترخيص من رئيس الجامعة مبني على رأي العميد او المدير المختص , بعد موافقة مجلس الكلية او المعهد.
يحق للاستاذ والاستاذ المساعد والمعيد ان يستفيد في نهاية كل سنة سادسة من تدريسه, من اجازة براتب كامل لمدة سنة جامعية واحدة يحدد نظامها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وتوصية مجلس الجامعة على ان تكون الغاية الاستزادة من التخصص او الانصراف للبحث العلمي.
يقوم مجلس الجامعة بمهام مجلس التأديب لافراد الهيئة التعليمية وسائر افراد الملاك الفني وفقا للاصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وتوصية مجلس الجامعة.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 30/06/1977, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجوز الارتباط مع الاساتذة المتعاقدين لتدريس المواد التي يمكن اسنادها الى افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
- يختار الاساتذة المتعاقدون من اللبنانيين, الموظفين والمتقاعدين وغير الموظفين, ويمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين اذا تعذر وجود اساتذة لبنانيين صالحين لتدريس المادة.
- يجوز عند الضرورة التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك الجامعة للتدريس فيها مع قيامهم بكامل الساعات المطلوبة منهم وفاقا للمادة 40 على ان لا يتجاوز عدد ساعات التعاقد عدد ساعاتهم النظامية.
- يتم التعاقد سنة فسنة, بناء على قرار مجلس الجامعة وتوصية مجلس الكلية او المعهد. يوقع العقد رئيس الجامعة.
- يحدد في العقد ساعات التدريس , على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لعدد الساعات المطلوبة من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
- لا يفرق بين الاساتذة المتعاقدين في الاجور والتعويضات الا بالنسبة للمكانة العلمية وفاقا لمعدلات يعينها مجلس الجامعة.
- يمكن تكليف افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بابحاث وتحريات وتحقيقات بالاضافة الى ساعات تدريسهم. وذلك لقاء تعويض يقدره مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة. ويوقع التكليف رئيس الجامعة.
Possibly affected, check:قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الدرجة العلمية التي تخول الطالب الانتساب الى الجامعة اللبنانية هي شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو ما يعادلها. أما سائر الشروط فتحدد في نظام كل كلية ومعهد.
يحدد نظام الرسوم المتوجبة على المنتسبين الى الجامعة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على توصية مجلس الجامعة.
يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام كل كلية ومعهد.
خلافا لأي نص آخر "تحدد مساهمة الطالب في مباريات الدخول واختبارات الانتساب والأمتحانات على انواعها في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية بخمسة وثلاثين ألف ليرة وتستوفى كواردات لموازنة الجامعة".
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/07/1999
يحدد نظام الرسوم المتوجبة على المنتسبين الى الجامعة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على توصية مجلس الجامعة.
يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام كل كلية ومعهد.
خلافا لأي نص آخر "تحدد مساهمة الطالب في مباريات الدخول واختبارات الانتساب والأمتحانات على انواعها في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية بخمسة وثلاثين ألف ليرة وتستوفى كواردات لموازنة الجامعة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تضاف الى المادة 49 من القانون 75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) الفقرة التالية:
خلافا لأي نص آخر "تحدد مساهمة الطالب في مباريات الدخول واختبارات الانتساب والأمتحانات على انواعها في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية بخمسة وثلاثين ألف ليرة وتستوفى كواردات لموازنة الجامعة".
يحدد مجلس الجامعة يوم بدء العام الدراسي في الجامعة, على ان يكون هذا اليوم خلال العشرة ايام من شهر تشرين الاول من كل سنة كما يعود للمجلس المذكور تحديد تاريخ انتهاء الدروس في الجامعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
المادة الاولى: تلغى المادة 50 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنها بالنص - التالي: يحدد مجلس الجامعة يوم بدء العمل الدراسي في الجامعة, على ان يكون هذا اليوم- خلال العشرة ايام من شهر تشرين الاول من كل سنة كما يعود للمجلس المذكور تحديد- تاريخ انتهاء الدروس في الجامعة.
تجري الامتحانات الجامعية للسنة الدراسية في مواعيد يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد, على ان يكون لكل مادة من مواد الدراسة دورتان.
يمكن ان يتقدم الى هذه الامتحانات طلاب المعاهد العليا الخاصة ضمن الشروط التي يحددها نظام كل كلية ومعهد في الجامعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنها بالنص التالي تجري الامتحانات الجامعية للسنة الدراسية في مواعيد يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد, على ان يكون لكل مادة من مواد الدراسة دورتان. (تبقى الفقرة الثانية من المادة 52 المذكورة دون تعديل).
يمكن في ظروف استثنائية فتح دورات تدريسية خارج نطاق السنة الدراسية المنصوص عليها في المادة 50 وذلك بقرار من رئيس الجامعة يتخذ بناء على توصية مجلس الجامعة.
يرشح مجلس الكلية او المعهد لجنة الامتحان في كل مادة من عضوين على الاقل يكون احدهما مدرس المادة. وتعين اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناء على قرار مجلسها المبني على ترشيح مجلس الكلية او المعهد.
يضع مدرس المادة او مدرسوها بالاتفاق مع رئيس القسم والعميد او المدير, اسئلة الامتحان. تقوم اللجنة بتصحيح المسابقات واجراء الامتحانات الشفهية.
يحق لمجلس الجامعة ان يعين بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد من ينوب عن مدرس المادة في اللجنة, اذا تعذر اشتراكه في اعمال الامتحانات .
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 30/06/1977, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يدرس اعضاء اللجنة برئاسة العميد او المدير نتائج كل امتحان وتعرض النتائج النهائية على مجلس الكلية او المعهد لتصديقها واقرارها.
Possibly affected, check:مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 30/06/1977, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يكون عرضة للتأديب كل طالب اخل بواجباته او اتى عملا يتنافى مع الكرامة او مع سلامة الجو الجامعي. وتكون الاجراءات التأديبية الصادرة عن الجامعة مستقلة عن الاجراءات القضائية.
كل تزوير او غش او محاولة غش , عند التسجيل او في الامتحانات يعرض المرتكب الى الغاء امتحانه.
فاذا ضبط الطالب متلبسا بالغش طرد فورا من قاعة الامتحان واعتبر امتحانه باطلا حكما اما في سائر الحالات فان ابطال الامتحان يصدر بقرار من مجلس الكلية او المعهد.
يحال مرتكب التزوير او الغش او مرتكب محاولة الغش مع من يشترك معه الى مجلس الكلية او المعهد وللمجلس ان يصدر مع قرار ابطال الامتحان احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون.
يمكن للطالب الذي صدر بحقه قرار تأديبي عن العميد او المدير او مجلس الكلية او المعهد ان يطعن فيه امام مجلس الجامعة في مهلة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تبلغه القرار بالصورة الادارية.
اما القرارات التأديبية التي يصدرها مجلس الجامعة, فلا تقبل اية مراجعة الا في حالتي الطرد المؤقت والطرد النهائي.
يمكن اقفال الجامعة او بعض كلياتها او معاهدها اذا احوجت الى ذلك ضرورة المحافظة على الامن والنظام.
- تقفل الكلية او المعهد لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد او المدير شرط عرضه فورا على وزير التربية والتعليم العالي.
- تقفل الجامعة او احد فروعها لمدة لا تتجاوز الاسبوعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي مبني على انهاء مجلس الجامعة او بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
- وتقفل الجامعة او احد فروعها لمدة تتجاوز الاسبوعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة.
تنظر في معادلة الشهادات المفروضة في تعيين افراد الهيئة التعليمية وسائر الموظفين الفنيين لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي, على ان يضاف الى اعضائها عند البحث في معادلة شهادة احد المرشحين للتدريس في اي من كليات الجامعة ومعاهدها ممثل عن الكلية او المعهد المختصين.
اذا شغر مركز رئيس الجامعة اللبنانية في خلال عشر سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وتعذر تطبيق الفقرة أ من المادة 10 منه.
يمكن تعيين رئيس الجامعة بالوكالة من بين ثلاثة من فئة اساتذة التعليم العالي يرشحهم مجلس الجامعة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
تلغى المادتان 14 و69 من القانون رقم 75/67 الصادر في 26 كانون الاول 1967 ويستعاض عنهما بالنص التالي:
- يتألف مجلس الجامعة من:
- رئيس الجامعة رئيسا
- عمداء الكليات ومديري المعاهد التابعة للجامعة.
- ممثل عن كل من هذه الكليات والمعاهد ينتخبه افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك من بينهم في اول كل سنة دراسية. واذا لم يكن في الكلية او المعهد هيئة تعليمية في الملاك ينتخبه افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون من بينهم.
- ممثلين عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بنسبة ممثل واحد عن كل كلية ومعهد تعينه اللجنة التنفيذية للاتحاد على ان يكون من اعضاء هذه اللجنة.
- يقوم أمين سر الجامعة بوظيفة أمين سر المجلس اعضاء
اذا تعذر وجود مرشحين لمنصب العمادة او المديرية من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, يمكن للحكومة ان تعقد اتفاقا مع احد رجال الاختصاص لتولي العمادة او المديرية. وفي هذه الحال يعهد اليه بالمهمة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي على ان يرفق هذا الاقتراح بمشروع عقد لمدة ثلاث سنوات يبين الاجور والتعويضات وسائر موجبات الفريقين.
تحدد سلسلة رواتب الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وسائر موظفي الملاك الفني ويصنف موظفو الجامعة الحاليون:
رئيس الجامعة وافراد الهيئة التعليمية وسائر موظفي الملاك الفني بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الجامعة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية, خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
تحدد شروط تعيين المدرب ورئيس المختبر وامين المكتبة والموثق ورئيس المصنع وامين المكتبة المساعد والمحضر والمختزل والمحقق ومنسق الكتب والعامل الميكانيكي وسائر موظفي الملاك الفني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين، كما يمكن له الاجتماع بدعوة من العميد او كلما قدم ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا.
- اذا حضر العميد يترأس الجلسة.
-لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها ثلثا ا لاعضاء في الدعوة الاولى او بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية. وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة. واذا تساوت الاصوات رجح جانب الرئيس.
- تسري على اجتماعات مجلس الفرع الاحكام التي ترعى اجتماعات مجلس الوحدة.
1- يرفع مجلس الفرع المعني، الى مجلس الوحدة، لائحة ترشيح من خمسة اسماء لاساتذة حائزين على رتبة استاذ او استاذ مساعد، او من استوفى شروط الترفيع لهذه الرتبة، او معيد مع عشر سنوات خبرة على الاقل في ملاك الجامعة او بالتفرغ.
2- ينتقي مجلس الوحدة، من بين الاسماء الخمسة المرفوعة اليه من مجلس الفرع، ثلاثة اسماء يرفعها بدوره الى رئيس الجامعة.
3- يعين رئيس الجامعة، بقرار يصدر عنه احد الاسماء الثلاثة المرفوعة اليه ليكون مدير الفرع المعني.
4- مدة ولاية المدير ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة.
5- يعفى المدير من ثلث نصابه التعليمي على الاكثر بناء على طلبه وبقرار من مجلس الجامعة المبني على توصية مجلس الوحدة.
6- يتولى المدير ادارة الاعمال في الفرع من الناحيتين الادارية والمالية وفقا لقانون الجامعة وانظمتها.
7- في حال شغور مركز المدير، يتم التعيين وفق الآلية ذاتها. وفي حال الغياب، يحل محله اكبر اعضاء مجلس الفرع سنا.
يتولى مجلس الفرع الاشراف على الشؤون الاكاديمية و الادارية والمالية للفرع، والتنسيق بنين مختلف اقسامه ومتابعة الاداء التعليمي والنشاطات الاكاديمية فيه. وفي هذا الاطار يقوم مجلس الفرع بالمهام التالية:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوحدة المتعلقة بالفرع.
2- التوصية بوضع او تعديل مناهج التعليم وانظمة الامتحانات والتقويم في الكلية او المعهد.
3- اقتراح النظام الداخلي للفرع.
4- اقتراح موازنة الفرع.
5- اقتراح اللجان الفاحصة ولجان الامتحانات.
6- اقتراح توزيع المواد والدروس على افراد الهيئة التعليمية في الفرع.
7- رفع طلبات افراد الهيئة التعليمية للاستفادة من السنة السابعة.
8- ترشيح الطلاب للاستفادة من المنح وفق الترتيب المرفوع من الاقسام المعنية، ووفق نظام المنح المعمول به.
9- تحديد حاجات الفرع من افراد الهيئة التعليمية للدخول الى الملاك، او التعاقد بالتفرغ، او التعاقد بالساعة.
10- اقتراح حاجات الفرع ورفعها الى مجلس الوحدة.
11- مناقشة واقرار التقرير نصف السنوي الذي يضعه المدير عن الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية في الفرع ورفعه الى مجلس الوحدة.
12- درس اقتراحات الاقسام ومشاريعها ومتابعة الاعمال التعليمية في الاقسام واتخاذ التوصيات بشأنها.
13 - الاطلاع والمصادقة على نتائج امتحانات الفرع قبل رفعها الى مجلس الوحدة.
الفصل الحادي عشر - الاقسام الاكاديمية ( اضيف بموجب: قانون رقم 66 سنة 2009 )
ب - يدير القسم رئيس ومجلس قسم يتألف من ستة اعضاء منتخبين من جميع الرتب الاكاديمية الموجودة في القسم. في حال كان عدد اعضاء الهيئة التعليمية في القسم عشرة او اقل، يتألف مجلس القسم من رئيس وثلاثة اعضاء منتخبين من جميع الرتب الاكاديمية المتوفرة في القسم.
ج - تنشأ الاقسام بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الوحدة والمبني على اقتراح مجالس الفروع في الوحدة في حال وجودهما.
د- يضم القسم افراد الهيئة التعليمية الذين يدرّسون مواده. ويعتبر قسما مجموع المواد التي تشكل اختصاصا واحدا، او اختصاصات متقاربة.
يتولى رئيس ومجلس القسم شؤون القسم الاكاديمية والتعليمية.
أ- يتولى الرئيس:
1- تمثيل القسم في مجلس الفرع او الكلية اذا لم يكن فيها فروع.
2- تحضير جدول اعمال مجلس القسم وترؤس اجتماعاته ومتابعة توصياته.
3- رفع تقرير فصلي الى مجلس الفرع بعد مناقشته في مجلس القسم عن اوضاع القسم.
4- رفع تقرير سنوي، بعد مناقشته في القسم، بحاجات الهيئة التعليمية والاعمال الفنية والادارية والاكاديمية وسائر المتطلبات المادية لتحسين الاداء الاكاديمي.
5- الدعوة الى الاجتماعات الدورية والاستثنائية للقسم ولمجلس القسم.
ب- يمكن للعميد او المدير ان يدعو القسم للاجتماع كلما دعت الحاجة للتداول في الشؤون الاكاديمية للقسم.
ج- مدة ولاية رئيس القسم ومجلس القسم سنتان، قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حال غياب رئيس القسم ينوب عنه اعلى اعضاء مجلس القسم رتبة وفي حال تساوي الرتبة، الاعلى درجة.
اذا شغر مركز رئيس القسم لاي سبب كان قبل انتهاء مدته بأكثر من ثلاثة اشهر ينوب عنه اعلى اعضاء مجلس القسم رتبة، وفي حال تساوي الرتب، الاعلى درجة لحين اجراء انتخابات جديدة.
أ- في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها ومعاهدها في حال عدم وجود ملاك او متفرغين، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة شرط ان لا يقل نصابه التدريسي عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس خمس سنوات على الاقل.
ب- لديه الاختصاص العام للفرع او الوحدة التي يترشح عنها.
ج- وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة فيقتضي ان يكون لديه النصاب الاعلى، وفي حال تساوى النصاب يترشح عن الوحدة او الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.
2- لرؤساء الاقسام الاكاديمية:
يشترط في المرشح لرئاسة القسم ان يكون:
أ-في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها من الرتبتين الاعلى في القسم امضى عشر سنوات على الاقل في التعليم الجامعي، في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية أي الفئة الاولى او الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس عشر سنوات على الاقل.
ب- لديه احد الاختصاصات الرئيسية للقسم.
ج- وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة يقتضي ان يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الاعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر يترشح في الوحدة او الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.
3-لاعضاء مجالس الاقسام الاكاديمية: يشترط في المرشح لعضوية مجلس القسم الاكاديمية: ان يكون:
أ- في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها، امضى خمس سنوات على الاقل في التعليم الجامعي، في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية أي الفئة الاولى او الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس خمس سنوات على الاقل.
ب- لديه احد الاختصاصات الرئيسية في القسم.
ج- وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة فيقتضي ان يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الاعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر في الوحدة او الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.
4- في حال وجود حالات خاصة في بعض الكليات ترفع هذه الحالات الى مجلس الجامعة للبت بها، بناء على توصية مجلس الوحدة.
أ- يحق لاساتذة الملاك والتفرغ الانتخاب اما المتعاقدون بالساعة فيجب ان لا يقل النصاب التدريسي عن 200 ساعة.
ب- ان يكون لدى المتفرغ المتعاقد او في الملاك الاختصاص العام والنصاب التدريسي الاعلى في الوحدة او الفرع او القسم، وفي حال تساوى النصاب يقترع في الوحدة او الفرع او القسم الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة يقتضي ان يكون لديه النصاب الاعلى.
- يعتبر فائزا المرشح الذي نال العدد الاكثر من الاصوات، وفي حال التساوي، الاعلى رتبة، ثم الاعلى درجة، فالاكبر سنا.
- يمكن الطعن بنتائج الانتخابات امام مجلس الجامعة ضمن ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها ويبت بالاعتراض ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تقديمه. ويمكن الطعن بقرار مجلس الجامعة وفقا لاحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة.
- تجري انتخابات مجلس الوحدة ومجالس الفروع بدعوى من العميد وباشرافه.
يتم انتداب الطلاب لمجلس الجامعة او لمجلس الوحدة او لمجلس الفرع من قبل اتحادهم وفقا لنظامه الخاص شرط ان يكونوا من طلاب السنة الثانية او ما يوازيها وما فوق.
تخضع حقوق الطلاب وواجباتهم في مجلسي الوحدة والفرع من حيث الحضور والتصويت وسواها الى النصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم /115/ تاريخ 30 حزيران 1977 الذي حدد اصول مشاركة الطلاب في ادارة الجامعة اللبنانية.
((مادة 14 من ق 66 ت 4/3/2009 ج.ر 12)
عند انتهاء ولاية اي من اعضاء المجالس الاكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون يستمرون في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين او انتخاب بدلا عنهم .
- تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
- يعمل بهذا القانون في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.)
سن الفيل في 26 كانون الاول سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليمان الزين