المادة 63
كل تزوير او غش او محاولة غش , عند التسجيل او في الامتحانات يعرض المرتكب الى الغاء امتحانه.
فاذا ضبط الطالب متلبسا بالغش طرد فورا من قاعة الامتحان واعتبر امتحانه باطلا حكما اما في سائر الحالات فان ابطال الامتحان يصدر بقرار من مجلس الكلية او المعهد.