المادة 68
اذا شغر مركز رئيس الجامعة اللبنانية في خلال عشر سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وتعذر تطبيق الفقرة أ من المادة 10 منه.
يمكن تعيين رئيس الجامعة بالوكالة من بين ثلاثة من فئة اساتذة التعليم العالي يرشحهم مجلس الجامعة, وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.