المادة 77
- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين، كما يمكن له الاجتماع بدعوة من العميد او كلما قدم ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا.
- اذا حضر العميد يترأس الجلسة.
-لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها ثلثا ا لاعضاء في الدعوة الاولى او بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية. وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة. واذا تساوت الاصوات رجح جانب الرئيس.
- تسري على اجتماعات مجلس الفرع الاحكام التي ترعى اجتماعات مجلس الوحدة.