The whole text

قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 In force

المادة 77

المادة 77

- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين، كما يمكن له الاجتماع بدعوة من العميد او كلما قدم ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا.

- اذا حضر العميد يترأس الجلسة.

-لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها ثلثا ا لاعضاء في الدعوة الاولى او بالاكثرية المطلقة في الدعوة الثانية. وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة. واذا تساوت الاصوات رجح جانب الرئيس.

- تسري على اجتماعات مجلس الفرع الاحكام التي ترعى اجتماعات مجلس الوحدة.

المادة 77 من قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/166998/article/77/