All legislation

مرسوم Decree No. 9032 28/12/1967

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 8121 تاريخ 29-8-1967 المتعلق بنظام موظفي مجلس - تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
9032
Date
28/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 2022-2023
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980 (Arts. 1, 2, 3, 4)
مرسوم رقم 9371 تاريخ 06/02/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الاحكام التالية الى نص المادة 47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967: اما المعينون خارج الملاك والمياومون, فيبقون على وضعهم الذي كان قائما قبل نشر المرسوم المذكور ويخضعون, باستثناء الخدم لنظام الاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرات د- و- هـ- ز- و- من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور اعلاه كما يلي: مجموع عدد الموظفين في هذه الفقرة الفقرة النص النافذ النص الجديد العدد العدد الحالي الجديد

الفقرة د- 8 مهندس رئيس 9 مهندس 79 80 دائرة رئيس دائرة الفقرةهـ- 2 مباشر 4 مباشر 17 19 الفقرة و- ـــ 1 محاسب 3 4 بحيث يصبح المجموع الجديد 159 بدلا من 155.

المادة 3

مادة 3: تعدل الفئة الرابعة (الرتبة الثانية) من الجدول رقم "2" من ذات المرسوم وذلك بان تضاف اليها وظيفة محاسب المعرض .

المادة 4

مادة 4: يكمل الجدول رقم "3" من ذات المرسوم باضافة بند جديد اليه رقمه -23" بتحديد شروط تعيين محاسب المعرض كما يلي: 23- محاسب المعرض - شهادة تجارية او محاسبة (برنامج كامل) منذ ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ 7/9/1967.

سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل وزير المالية الامضاء: فؤاد البزري الامضاء: رشيد كرامي