المواد
مادة 1: تضاف الاحكام التالية الى نص المادة 47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967: اما المعينون خارج الملاك والمياومون, فيبقون على وضعهم الذي كان قائما قبل نشر المرسوم المذكور ويخضعون, باستثناء الخدم لنظام الاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980, article 1, 14/08/1980
مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68
مادة 2: تعدل الفقرات د- و- هـ- ز- و- من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور اعلاه كما يلي: مجموع عدد الموظفين في هذه الفقرة الفقرة النص النافذ النص الجديد العدد العدد الحالي الجديد
الفقرة د- 8 مهندس رئيس 9 مهندس 79 80 دائرة رئيس دائرة الفقرةهـ- 2 مباشر 4 مباشر 17 19 الفقرة و- ـــ 1 محاسب 3 4 بحيث يصبح المجموع الجديد 159 بدلا من 155.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة "و") by مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980, article 1, 14/08/1980
مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68
مادة 3: تعدل الفئة الرابعة (الرتبة الثانية) من الجدول رقم "2" من ذات المرسوم وذلك بان تضاف اليها وظيفة محاسب المعرض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980, article 1, 14/08/1980
مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68
مادة 4: يكمل الجدول رقم "3" من ذات المرسوم باضافة بند جديد اليه رقمه -23" بتحديد شروط تعيين محاسب المعرض كما يلي: 23- محاسب المعرض - شهادة تجارية او محاسبة (برنامج كامل) منذ ثلاث سنوات على الاقل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980, article 1, 14/08/1980
مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ 7/9/1967.
سن الفيل في 28 كانون الاول سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل وزير المالية
الامضاء: فؤاد البزري الامضاء: رشيد كرامي