The whole text

مرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: صلاحيات رئيس الهيئة: 1- يمثل الرئيس الهيئة امام القضاء ولدى جميع المراجع. 2- يوقع العقود التي تجريها الهيئة مع الغير, اشخاصا حقيقيين كانوا ام معنويين, لبنانيين ام غير لبنانيين. 3- يوقع عقود المستخدمين او قرارات تعيينهم التي توافق عليها الهيئة. 4- يلاحق تنفيذ مقررات الهيئة. 5- يعتبر رئيس الهيئة الرئيس المباشر للمدير العام (او المدير) وله بهذه الصفة ان يمارس بالنسبة له جميع الصلاحيات التي يمارسها الرئيس المباشر بالنسبة لمرؤسيه. يمكن لرئيس الهيئة بموافقة الهيئة ان يفوض بعض صلاحياته المحددة اعلاه الى احد عضوي الهيئة او الى المدير العام (او المدير). وفي حال غياب رئيس الهيئة يقوم بصلاحياته ومهامه اكبر عضوي الهيئة سنا.

المادة 1 من مرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167030/article/1/