All legislation

مرسوم Decree No. 4671 27/12/1972

تحديد صلاحيات شركة راديو اوريان السابقة

Type
مرسوم · Decree
Number
4671
Date
27/12/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5545 تاريخ 22/08/1994 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 21/72 الصادر بتاريخ 27/12/1972

المتعلق بانشاء هيئة لادارة واستثمار منشاءات وتجهيزات

شركة راديو اوريان السابقة ولا سيما المادتين الثالثة

والسادسة منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 26/11/1939 المتعلق

بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 71 تاريخ

27/12/1972

بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/12/1972

المواد

المادة 1

مادة 1: صلاحيات رئيس الهيئة: 1- يمثل الرئيس الهيئة امام القضاء ولدى جميع المراجع. 2- يوقع العقود التي تجريها الهيئة مع الغير, اشخاصا حقيقيين كانوا ام معنويين, لبنانيين ام غير لبنانيين. 3- يوقع عقود المستخدمين او قرارات تعيينهم التي توافق عليها الهيئة. 4- يلاحق تنفيذ مقررات الهيئة. 5- يعتبر رئيس الهيئة الرئيس المباشر للمدير العام (او المدير) وله بهذه الصفة ان يمارس بالنسبة له جميع الصلاحيات التي يمارسها الرئيس المباشر بالنسبة لمرؤسيه. يمكن لرئيس الهيئة بموافقة الهيئة ان يفوض بعض صلاحياته المحددة اعلاه الى احد عضوي الهيئة او الى المدير العام (او المدير). وفي حال غياب رئيس الهيئة يقوم بصلاحياته ومهامه اكبر عضوي الهيئة سنا.

المادة 2

مادة 2: صلاحيات المدير العام (او المدير): يتولى المدير العام (او المدير) رئاسة الجهاز التنفيذي لدى الهيئة, ويمارس صلاحياته ومهامه, تحت سلطة الهيئة, وضمن احكام قانون انشائها والانظمة الخاصة بها, واحكام هذا المرسوم وعليه بصورة خاصة ان: - يسهر على حسن سير المؤسسة ويحافظ على منشآتها وتجهيزاتها ومعداتها, وصيانتها. - يدير الجهاز التنفيذي لدى الهيئة. - يحضر جلسات الهيئة بصفة استشارية ويؤمن في الوقت نفسه مهمة مقرر الهيئة. - ينفذ مقررات الهيئة. - يقترح مشاريع الانظمة, ولا سيما: مشروع النظام الداخلي ومشروع النظام المالي ومشروع نظام المستخدمين. - يضع مشروع الموازنة السنوية. - يضع ميزان الحسابات وحساب الارباح والخسائر وقطع الحساب . - يقترح برنامج العمل السنوي. - يحضر الصفقات التي يعود امر النظر فيها الى الهيئة. - يعقد الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها العشرين الف ليرة. - يعقد الصفقات الرضائية التي لا تتجاوز قيمتها العشرة الاف ليرة. - يضع التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ووضعها المالي والاداري وذلك خلال الفصل الاول من كل سنة, عن السنة المنتهية, ويعرضه على الهيئة. - يؤمن سائر المهام الاخرى المحددة للمدير العام (او المدير) في انظمة المؤسسة. - يعتبر المدير العام (او المدير) الرئيس التسلسلي لجميع وحدات المؤسسة ولجميع المستخدمين وسائر الاجراء فيها. - للمدير العام (او المدير) ان يفوض بموافقة الهيئة بعض صلاحياته لمرؤوسيه المباشرين.

المادة 3

مادة 3: شروط تعيين المدير العام (او المدير): يشترط في المدير العام (او المدير) آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين ولم يتجاوز الرابعة والستين من العمر. ج- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته, على ان يثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية. د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة, وفقا للتعريف المبين في المادة 4 (الفقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 5545 / 1994 )

يعين المدير العام (او المدير) بمرسوم بناء على اقتراح وزير

الوصاية. ويمكن استخدام المدير العام (او المدير) بموجب عقد يحدد حقوقه وواجباته بما في ذلك اجوره وتعويضاته, شرط ان يصدق العقد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية.

ويمكن في حالة استخدام المدير العام (او المدير) بموجب

عقد, عدم التقيد بأحكام الفقرتين أ وب من المادة الثالثة.

يخضع المدير العام (او المدير) في ما عدا الامور التي ينص

عليها مرسوم تعيينه او عقد استخدامه, للنظام الخاص

بالمستخدمين.

يمكن ان يتولى رئيس هيئة الادارة وظيفة مدير عام

(او مدير) الهيئة.

المادة 5

مادة 5: على الهيئة ان تضع نظام المستخدمين والنظام المالي والنظام الداخلي وان تعرضها على مراجع التصديق المعنية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. بعبدا في 27 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي