المادة 2
مادة 2: صلاحيات المدير العام (او المدير): يتولى المدير العام (او المدير) رئاسة الجهاز التنفيذي لدى الهيئة, ويمارس صلاحياته ومهامه, تحت سلطة الهيئة, وضمن احكام قانون انشائها والانظمة الخاصة بها, واحكام هذا المرسوم وعليه بصورة خاصة ان: - يسهر على حسن سير المؤسسة ويحافظ على منشآتها وتجهيزاتها ومعداتها, وصيانتها. - يدير الجهاز التنفيذي لدى الهيئة. - يحضر جلسات الهيئة بصفة استشارية ويؤمن في الوقت نفسه مهمة مقرر الهيئة. - ينفذ مقررات الهيئة. - يقترح مشاريع الانظمة, ولا سيما: مشروع النظام الداخلي ومشروع النظام المالي ومشروع نظام المستخدمين. - يضع مشروع الموازنة السنوية. - يضع ميزان الحسابات وحساب الارباح والخسائر وقطع الحساب . - يقترح برنامج العمل السنوي. - يحضر الصفقات التي يعود امر النظر فيها الى الهيئة. - يعقد الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها العشرين الف ليرة. - يعقد الصفقات الرضائية التي لا تتجاوز قيمتها العشرة الاف ليرة. - يضع التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ووضعها المالي والاداري وذلك خلال الفصل الاول من كل سنة, عن السنة المنتهية, ويعرضه على الهيئة. - يؤمن سائر المهام الاخرى المحددة للمدير العام (او المدير) في انظمة المؤسسة. - يعتبر المدير العام (او المدير) الرئيس التسلسلي لجميع وحدات المؤسسة ولجميع المستخدمين وسائر الاجراء فيها. - للمدير العام (او المدير) ان يفوض بموافقة الهيئة بعض صلاحياته لمرؤوسيه المباشرين.