المادة 3
مادة 3: شروط تعيين المدير العام (او المدير): يشترط في المدير العام (او المدير) آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين ولم يتجاوز الرابعة والستين من العمر. ج- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته, على ان يثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية. د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة, وفقا للتعريف المبين في المادة 4 (الفقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .