المادة 10
يتحمل المعترض نفقات وبدل اتعاب العضو الذي ينتدبه وذلك ما لم تقرر اللجنة الغاء قرار المنع المعترض عليه الغاء كاملا شاملا. ففي هذه الحالة فقط يدفع مكتب الفاكهة اللبنانية الى المعترض عن تكليف العضو المذكور تعويضا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية. ولا يحق للمعترض مطالبة مكتب الفاكهة او موظفيه بأي تعويض آخر عن اي ضرر ينتج عن اعمال المراقبة او التحكيم الحاصل وفقا لاحكام هذا المرسوم حتى ولو ادى التحكيم الى الغاء قرار المنع.