المادة 9
يتوجب على المعترض ان يذكر في اعتراضه بوضوح الاسم الكامل للعضو الذي يعينه في اللجنة التحكيمية وفقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم. وفي حال اغفاله ذكر اسم العضو المشار اليه تقوم اللجنة بمهمتها بصرف النظر عن وجود هذا العضو.
مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 In force
يتوجب على المعترض ان يذكر في اعتراضه بوضوح الاسم الكامل للعضو الذي يعينه في اللجنة التحكيمية وفقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم. وفي حال اغفاله ذكر اسم العضو المشار اليه تقوم اللجنة بمهمتها بصرف النظر عن وجود هذا العضو.
المادة 9 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/167042/article/9/