The whole text

مرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7:

يشترط في تعيين الموثق ان يكون حائزا شهادة في التوثيق او شهادة بمستوى الاجازة وان يكون في هذه الحالة الاخيرة من ذوي الخيرة في شؤون التوثيق. يدير الموثق او ينفذ بصورة خاصة الاعمال التالية:

- البحث عن المراجع والمعلومات والدراسات والمقررات الموجودة في المؤلفات والمقالات والتقارير والاوراق الرسمية والخاصة وغير ذلك من وسائل حفظ المعلومات كالصور والافلام والاشرطة والتي من شأنها مساعدة وزارة الخارجية والمغتربين في تأدية مهماتها. - الاتصال الدائم حسب الاصول بمراكز التوثيق والمراجع وبالمكتبات في مختلف انحاء العالم والاستحصال على ما تقدمه من خدمات وما تنشره من فهارس يمكن ان تهم وزارة الخارجية والمغتربين الاتصال بالطريقة نفسها بالباحثين في مختلف انحاء العالم للحصول على ما يهم وزارة الخارجية والمغتربين من معلومات حول الدراسات التي هي قيد الاعداد وللحصول على نسخ عن الدراسات الموضوعة فور نشرها.

- اختيار ما يفيد من هذه المواد وتصنيفه وترتيبه وتحليل محتوياته ووضع الفهارس والخلاصات المتعلقة به وتوزيعها.

- اختيار واستعمال وسائل الفهرسة والحفظ والاستنساخ اليدوية او الالية او الالكترونية المعروفة.

المادة 7 من مرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/167071/article/7/