المادة 8
مادة 8:
يشترط في تعيين حافظ المكتبة ان يكون حائزا شهادة جامعية او شهادة من معهد اختصاص في تنظيم المكتبات , وان يكون مارس تنظيم المكتبات خمس سنوات على الاقل.
يشترط في تعيين الحافظ المعاون ان يكون حائزا شهادة جامعية او شهادة من معهد اختصاص في تنظيم المكتبات وان يكون لديه خبرة عملية في تنظيم المكتبات لا تقل عن سنة يقوم الحافظ والحافظ المعاون وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية والطرق المعروفة بادارة او تنفيذ الاعمال التالية, وذلك مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا المرسوم: - اختيار الكتب والمجلات والصحف والمنشورات التي تهم وزارة الخارجية والمغتربين بصورة عامة واعداد لوائح الشراء والاشتراك والاستبدال بها, واجراء ما يلزم من معاملات للحصول عليها.
- استلام هذه المواد وتسجيلها وتصنيفها وترتيبها وصيانتها ووضع بطاقات الارشاد المتعلقة بها.
- وضع لوائح وفهارس ومنشورات تحليلية دورية بالمؤلفات والمقالات الموجودة.
- وضع محتويات المكتبة بتصرف القراء واسداء المشورة اليهم بشأنها, واعارة الكتب واسترجاعها والتأكد من المحافظة عليها والسهر على تداولها بالسرعة الكافية لتعميم الفائدة منها.
- القيام بغير ذلك مما يطلبه حسن سير العمل في المكتبة من اعمال ادارية وقلمية.