المادة 20
صلاحيات مجلس الادارة:
يتمتع مجلس الادارة باوسع الصلاحيات لادارة الشركة ضمن نطاق القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967, ويتمتع بصورة خاصة بالصلاحيات التالية دون حصر في التعداد, اذ ان جميع ما لم ينيطه هذا النظام او القانون بالجمعية العمومية يعود لمجلس الادارة ويكون من اختصاصه.
1- تجاه الغير:
يتمتع مجلس الادارة بأوسع الصلاحيات لادارة الشركة وولاية شؤونها بدون تحديد او تحفظ وخصوصا:
- يحدد المصاريف الادارية العامة.
- يجري المقاولات والصفقات من اي نوع كانت.
- يشتري كل منقول او حق على منقول وكل عقار او حق على عقار ويتنازل عنه ويبيعه ويقايض به.
- يعقد ويقبل جميع الايجارات.
- يقبل بكل تأمين منقول او عقار.
- يجيز رفع جميع الحجوزات والقيود الاحتياطية وقيود الرهن عن المنقول او العقار والتنازل عن جميع الافضليات والحقوق وكل هذا مقابل الدفع او بدونه.
- يقبض كل مبلغ متوجب للشركة ويعطي جميع الايصالات والابراآت به.
- يدفع كل مبلغ متوجب على الشركة ولا سيما قيمة الودائع المضمونة من قبلها وفقا لاحكام القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967 والمادة الثالثة من هذا النظام ويتخذ التدابير اللازمة لكي تحل الشركة محل المودعين في جميع حقوقهم الناتجة عن ودائعهم.
- يأخذ في جميع الظروف, جميع الاحتياطات التي يعتبرها ضرورية للمحافظة على القيم العائدة للشركة.
- يجيز المثول امام المحاكم بصفة مدع او مدعى عليه ويمثل الشركة امام القضاء.
- يتعاقد ويصالح ويجري التحكيم على جميع مصالح الشركة.
- يعين كل مستخدم ويحدد المخصصات والرواتب والمنح العائدة للمستخدمين.
- يقدم للحكومة اقتراحات معللة بشأن الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967
- يختار محل اقامة له حيث تدعو الحاجة.
2- تجاه المساهمين:
- يقوم بجميع المعاملات اللازمة لجعل اعمال الشركة منسجمة مع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المعمول بها, ويعين عن الشركة جميع الممثلين المسؤولين.
- يعد الحسابات الواجب عرضها على الجمعية العمومية ويضع تقريره عنها وعن حالة اعمال الشركة ويقترح تحديد انصبة الارباح الواجب توزيعها.
- يعرض على موافقة الجمعية العمومية الاقتراحات المتعلقة بتعديل النظام.