The whole text

مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 21

المادة 21

ادارة الشركة:

1- ان رئيس مجلس الادارة يقوم بوظيفة مدير عام.

2- يحق لرئيس مجلس الادارة ان يسند وظيفة المدير العام للشركة الى شخص من خارج مجلس الادارة الا ان هذا المدير العام يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية, وفي هذاالحال يعين المدير العام من قبل مجلس الادارة بناء على اقتراح الرئيس.

3- اذا وجد الرئيس في وضع عارض يمنعه من القيام بوظيفته, فيمكنه ان ينتدب لمهامها كليا او جزئيا, احد اعضاء مجلس الادارة على ان يكون هذا الانتداب لمدة محدودة.

4- اذا وجد الرئيس, سواء كان هو المدير العام او كان عين سواه مديرا عاما, في حالة تمنعه نهائيا عن القيام بوظيفته, فعلى المجلس ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب سواه. ان هذا الانتخاب يضع حدا لسلطة المدير العام المعين من قبل الرئيس.

5- يتمتع رئيس مجلس الادارة المدير العام حكما بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة 157 فقرة "2" من قانون التجارة وبالاضافة الى ذلك, يحق لمجلس الادارة ان يفوض الرئيس والمدير العام بعض صلاحياته لمدة قصيرة ومحدودة على ان يخضع هذا التفويض للنشر في سجل التجارة.

6- ان صلاحيات المدير العام المعاون, وكذلك صلاحيات عضو مجلس الادارة المنتدب, تحدد من قبل رئيس مجلس الادارة ضمن نطاق صلاحياته.

7- يحدد مجلس الادارة تعويضات الرئيس وتعويضات المدير العام المعين.

المادة 21 من مرسوم رقم 11564 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167080/article/21/