The whole text

قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 In force

المادة 3

المادة 3

1- يخضع صنع الصناديق لسيارات الاوتوبيس والصهاريج الى موافقة مسبقة تعطيها مصلحة تسجيل السيارات والاليات قبل المباشرة بالصنع.

2- لا تعطى الموافقة بصنع هذه الصناديق الا بعد الكشف الحسي على شاسي السيارة او بعد الاطلاع على المواصفات الفنية او المستندات الثبوتية, او الكتالوج, المصدقة والعائدة لها, بعد الاطلاع على المخطط او التصميم التقريبي الذي يجب ان يشتمل على:

آ- تفصيل بقياس السيارة من مقدمتها حتى رأس المحور الامامي, ومن رأس المحور الامامي حتى رأس المحور الخلفي, ومن رأس المحور الخلفي حتى مؤخرة الشاسي.

ب - كيفية تركيز الصهريج او صندوق الاوتوبيس على شاسي السيارة.

ج- القياسات الخارجية والداخلية وقياس المقاعد وعددها والممرات والابواب وكيفية توزيعها. وعلو الصندوق من ارض الممرات حتى السقف .

د- طول وعرض وعلو الصهريج, وعدد العينات فيه, وسعته الاجمالية بالليتر, وسعة كل عينة على حدة بموجب شهادة كل من دائرة المقاييس والمكاييل في وزارة الاقتصاد الوطني. ه- الوزن التقريبي لصندوق الاوتوبيس او الصهريج.

3- يستثنى من احكام هذه المادة:

آ- صناديق سيارات الاوتوبيس والصهاريج التي ترد جاهزة من مصنعها, شرط ان تكون قياساتها وتجهيزاتها الداخلية والخارجية مطابقة لاحكام هذا القرار.

ب - صناديق سيارات الاوتوبيس والصهاريج المسحوبة من السير والمطلوب اعادتها اليه, شرط ان لا يكون قد ادخل عليها اي تعديل جديد في القياسات .

المادة 3 من قرار رقم 374 تاريخ 27/12/1973 https://lebaneselegislation.com/law/167108/article/3/