المادة 29
مادة 29: يتولى مراقب عقد النفقات التثبت من: - اقتران المعاملة بقرار صادر عن مجلس الادارة او بتوقيع المدير. - توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة وعليه ان ينجز المعاملة ويودعها المدير خلال يومي العمل اللذين يليان يوم ايداعه اياها. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يثبت مراقب عقد النفقات بالمعاملة يجوز للمدير استعادتها وتنفيذها على مسؤولية المراقب . ويمسك مراقب عقد النفقات قيود الحسابات الادارية للنفقات المعقودة.