The whole text

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: في حال عدم موافقة مراقب عقد النفقات على المعاملة, كليا او جزئيا, يعرض الملف مجددا على مجلس الادارة الذي له: - ان يؤكد قراره فيصبح نافذا وعلى المراقب في هذه الحالة ان يبلغ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة. - او يرفع الخلاف الى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية للبت بالموضوع.

المادة 30 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/167111/article/30/