The whole text

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 In force

المادة 38

المادة 38

مادة 38: تنظم حوالة الصرف باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , او تنظم باسم ورثته في حال وفاته, وباسم محتسب الخزينة المركزي اذا كانت الدولة هي الدائن, وباسم المحتسب المختص اذا كان المحتسب المحلي في المستشفيات التابعة للمؤسسة. ويمكن تنظيم الحوالة باسم معتمد للقبض , او اكثر, يجري تعيينهم من قبل مجلس الادارة في ما يتعلق بالرواتب والاجور وملحقاتها ونفقات النقل والانتقال, وباسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي يدفعها منها.

المادة 38 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/167111/article/38/