The whole text

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 In force

المادة 52

المادة 52

مادة 52: تدفع السلفة الطارئة او الدائمة بموجب امر دفع ينظمه المحتسب باسم القيم استنادا الى القرار القاضي باعطإها, ويتولى القيم: - قبض قيمة السلفة. - تأمين التأديات - مسك حسابات السلفة في سجل خاص يرقم المحتسب صفحاته ويوقعه, ويحدد مجلس الادارة اصول قيد حسابات السلفة فيه. - حفظ المستندات المثبتة للنفقات المؤداة منها.

المادة 52 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/167111/article/52/