المادة 52
مادة 52: تدفع السلفة الطارئة او الدائمة بموجب امر دفع ينظمه المحتسب باسم القيم استنادا الى القرار القاضي باعطإها, ويتولى القيم: - قبض قيمة السلفة. - تأمين التأديات - مسك حسابات السلفة في سجل خاص يرقم المحتسب صفحاته ويوقعه, ويحدد مجلس الادارة اصول قيد حسابات السلفة فيه. - حفظ المستندات المثبتة للنفقات المؤداة منها.