All legislation

مرسوم Decree No. 260 26/02/1999

تصديق انتخاب الاعضاء الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
260
Date
26/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 652/653
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6216 تاريخ 01/09/2001 (Art. 1)
مرسوم رقم 2584 تاريخ 06/03/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 260 تاريخ 26/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ

26/09/1963 لا سيما الفقرة 2 من المادة من

الثانية منه,

بناء على نتيجة محاضر الاجتماعات التي تمت

بموجبها عملية انتخاب اعضاء الهيئات الاكثر

تمثيلا لكل من ارباب العمل والاجراء على جميع

الاراضي اللبنانية المنصوص عليهم في المادتين

الاولى والثانية من المرسوم رقم 2390 تاريخ

25/4/92

بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتاريخ

24/2/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق انتخاب أعضاء الهيئات الأكثر تمثيلاً لكل من أرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة أربع سنوات، وهم السادة: ـ اتحاد أصحاب الحرف: كاظم إبراهيم ـ نقابات أصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي ودور السينما: بهجت قاننجي ـ جمعيات التجار: رستم ياسين ـ محمد سميح الأسمر ـ نقابات المهن الحرة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات: د. بلال عبد الله ـ نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة وأصحاب المدارس الخاصة: مهدي سليمان ـ مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان: د. فرنسوا باسيل ـ جمعية شركات الضمان في لبنان: أنطوان واكيم ـ جمعية الصناعيين اللبنانيين: نقولا النحاس ـ غازي يحيى ـ الاتحاد العمالي العام: الياس أبو رزق ـ غسان غصن ـ فضل الله شريف ـ جوزف يوسف ـ غازي الهبري ـ جهاد المعلم ـ جورج علم ـ حسين علي حسين ـ حليم مطر ـ سليمان حمدان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم