المادة 1
مادة 1: يصدق انتخاب أعضاء الهيئات الأكثر تمثيلاً لكل من أرباب العمل والأجراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة أربع سنوات، وهم السادة: ـ اتحاد أصحاب الحرف: كاظم إبراهيم ـ نقابات أصحاب الفنادق والمطاعم والملاهي ودور السينما: بهجت قاننجي ـ جمعيات التجار: رستم ياسين ـ محمد سميح الأسمر ـ نقابات المهن الحرة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمستشفيات: د. بلال عبد الله ـ نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة وأصحاب المدارس الخاصة: مهدي سليمان ـ مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان: د. فرنسوا باسيل ـ جمعية شركات الضمان في لبنان: أنطوان واكيم ـ جمعية الصناعيين اللبنانيين: نقولا النحاس ـ غازي يحيى ـ الاتحاد العمالي العام: الياس أبو رزق ـ غسان غصن ـ فضل الله شريف ـ جوزف يوسف ـ غازي الهبري ـ جهاد المعلم ـ جورج علم ـ حسين علي حسين ـ حليم مطر ـ سليمان حمدان.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2584 تاريخ 06/03/2000, article 1, 16/03/2000
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 260 تاريخ 26/2/1999 , بحيث يصدق انتخاب عضوي الهيئات الاكثر تمثيلا لكل من ارباب العمل والاجراء في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة تنتهي بانتهاء ولاية المجلس الحالي, وهما السيدان: مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه بدلا من د. فرنسوا باسيل. الاتحاد العمالي العام فخري فرهود بدلا من الياس ابو رزق (والباقي دون تعديل).
Edited in part by مرسوم رقم 6216 تاريخ 01/09/2001, article 1, 06/09/2001
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 260 تاريخ 26/2/1999 المعدلة بالمرسوم رقم 2584 تاريخ 6/3/2000, بحيث يصدق انتخاب الدكتور مكرم صادر, عضوا في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بدلا من السيد جوزف طربيه, لمدة تنتهي بانتهاء ولاية المجلس الحالي. (والباقي دون تعديل).