The whole text

قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتولى مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات الاتية: فيما يتعلق بالتجار القدماء: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- قيمة او كمية الحصة الممنوحة في احدى السنوات السابقة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار. فيما يتعلق بالتجار المستجدين: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- نوع التجارة والمادة المطلوبة. 3- موقع المحل التجاري. وترفع هذه اللوائح الى وزير الاقتصاد الوطني قبل اخر شباط 1968 للموافقة عليها وتصديقها اما الطلبات التي لا تستوفي الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول خاصة تعرض على الوزير معللة بأسباب رفضها.

المادة 4 من قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167136/article/4/