All legislation

قرار Decision No. 302 03/02/1968

شروط الموافقة على طلبات استيراد السلع الخاضعة لنظام التقنين لسنة 1968 واصول- سحب اجازات الاستيراد العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
03/02/1968
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1968, p. 216-217
Status
In force
Amended by
قرار رقم 390 تاريخ 16/04/1968 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1968 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا), باستثناء الملح, بناء لجدول تعده مصلحة التجارة تؤمن بها مصلحة صاحب العلاقة ويصادق عليه الوزير.

المادة 2

مادة 2: تقدم طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام التقنين الى وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة التجارة) او الى احدى الدوائر الاقتصادية في المحافظات حتى 25 شباط 1968 وفقا للشروط المدرجة في المادة السابعة من هذا القرار. وكل طلب يقدم بعد فوات هذه المدة يرفض حتما.

المادة 3

مادة 3: تحيل الدوائر الاقتصادية في المحافظات الطلبات المقدمة اليها, خلال اسبوع الى مصلحة التجارة بعد التدقيق في المستندات واجراء الكشف على طلبات المستجدين ونتيجة تحقيقاتها.

المادة 4

مادة 4: تتولى مصلحة التجارة اعداد لوائح بالطلبات المقدمة على اساس المادة او السلعة تتضمن المعلومات الاتية: فيما يتعلق بالتجار القدماء: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- قيمة او كمية الحصة الممنوحة في احدى السنوات السابقة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار. فيما يتعلق بالتجار المستجدين: 1- تاريخ الطلب ورقمه واسم صاحبه 2- نوع التجارة والمادة المطلوبة. 3- موقع المحل التجاري. وترفع هذه اللوائح الى وزير الاقتصاد الوطني قبل اخر شباط 1968 للموافقة عليها وتصديقها اما الطلبات التي لا تستوفي الشروط او التي لا يستحق لاصحابها حصة فانها تدرج في جداول خاصة تعرض على الوزير معللة بأسباب رفضها.

المادة 5

مادة 5: تتولى مصلحة التجارة في مهلة لا تتعدى تاريخ 10 اذار سنة 1968 : 1- ارسال نسخة عن اللوائح المصدقة الى الدوائر الاقتصادية في المحافظات لابلاغ اصحاب العلاقة حصتهم من التوزيع بواسطة رسائل مضمونة مع اشعار بالوصول ودعوتهم لسحب اجازاتهم حسب الاصول. 2- ابلاغ اصحاب العلاقة في بيروت وجبل لبنان بواسطة البريد المضمون مع اشعار باستلام الحصة المستحقة لهم ودعوتهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول 3- اعادة الطلبات الى الدوائر الاقليمية بعد اقتران الجداول بالموافقة النهائية.

المادة 6

مادة 6: تحدد الحصة الفردية من المواد او السلع الخاضعة لنظام الكوتا في سنة 1968 , للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمتوسط مجموع الحصة الموزعة من كل صنف في سنوات 1965 و 1966 و 1967 . ويمكن ان تتساوى حصص التجار القدماء بنسبة حصص التجار المستجدين, اذا كانت هذه الاخيرة اكبر كمية من الاولى, وفقا للتحقيق الذي تقوم به مصلحة التجارة, يستند فيه الى عناصر: رأس مال المؤسسة وموقعها ونشاطها التجاري وبناء لطلب يقدم من اصحاب العلاقة.

المادة 7

مادة 7: احكام مشتركة: يعتبر تاجرا مؤهلا للحصول على اجازة استيراد مواد او سلع خاضعة لنظام التقنين, كل من تعاطى تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها وكان في عداد مكلفي ضريبة الدخل ويقدم الطلب على النموذج الخاص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار رقم 2325 تاريخ 30/1/1946 . ويرفق كل صاحب علاقة من التجار المستجدين طلبه بالوثائق الاتي بيانها: 1- شهادة من دائرة ضريبة الدخل, معطاة بناء على طلبه, تثبت تكليفه او وجود اسمه على سجلات الدائرة, وكونه يتعاطى تجارة المواد المطلوبة. 2- شهادة براءة ذمة من جميع الضرائب والرسوم, معطاة بناء على طلبه, صادرة عن المراجع المختصة في وزارة المالية. 3- شهادة من غرفة التجارة والصناعة في المناطق التي توجد فيها غرفة تجارة وصناعة او من المحكمة التجارية, بمعاطاة تجارة المادة او السلعة المطلوب استيرادها. 4- عنوان صاحب العلاقة كاملا ليجري تبليغه فيه على مسؤوليته. اما التجار القدماء فيقدمون شهادة براءة الذمة والعنوان المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 4 السابقتين. وكل طلب لا يقدم على النموذج المذكور في هذه المادة او تنقصه احدى الوثائق او المعلومات المشار اليها اعلاه يرفض حتما.

المادة 8

مادة 8: يتوجب على اصحاب العلاقة من التجار القدماء والمستجدين, ان يتقدموا لسحب الاجازات بالحصص المبلغة اليهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلامهم الكتاب المضمون المنوه به في المادة الخامسة من هذا القرار. وكل صاحب علاقة يتبلغ موافقة الادارة على طلبه ولا يتقدم من الدوائر المختصة لسحب الاجازة, وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة, تلغى الموافقة الصادرة لمصلحته حكما. اما اذا لم يتسلم صاحب العلاقة الكتاب المضمون المشار اليه اعلاه وفقا للعنوان المطلوب في المادة السابعة, فان مهلة الثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ ارجاع الكتاب المذكور من قبل ادارة البريد الى مصلحة التجارة.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 3 شباط 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده