The whole text

قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تتولى مصلحة التجارة في مهلة لا تتعدى تاريخ 10 اذار سنة 1968 : 1- ارسال نسخة عن اللوائح المصدقة الى الدوائر الاقتصادية في المحافظات لابلاغ اصحاب العلاقة حصتهم من التوزيع بواسطة رسائل مضمونة مع اشعار بالوصول ودعوتهم لسحب اجازاتهم حسب الاصول. 2- ابلاغ اصحاب العلاقة في بيروت وجبل لبنان بواسطة البريد المضمون مع اشعار باستلام الحصة المستحقة لهم ودعوتهم لاجراء المعاملات اللازمة لسحب الاجازة وفقا للاصول 3- اعادة الطلبات الى الدوائر الاقليمية بعد اقتران الجداول بالموافقة النهائية.

المادة 5 من قرار رقم 302 تاريخ 03/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167136/article/5/