The whole text

قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على المصارف التي ترخص لها لجنة الرقابة على المصارف عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف بتملك مؤقت لعقارات استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها: 1- ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن افادة عقارية شاملة تبين التملك المؤقت للعقارات المشتراة وفقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك فور تسجيلها على اسم المصرف المعني. في حال تعذر التسجيل النهائي للعقارات المرخص بتملكها مؤقتا يكتفي بصورة عن عقد البيع المصدق وفقا للاصول لدى الكاتب العدل والمدون لدى رئيس المكتب العقاري المعاون او لدى القاضي العقاري. 2- ان تعمل اقصى ما بوسعها لتصفية هذه العقارات خلال مهلة السنتين الملحوظتين في المادة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة 1 من قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/167165/article/1/