ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 154 و 174 منه,
وبناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
11614 تاريخ 04/01/1969 المتعلق باكتساب
غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/02/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: على المصارف التي ترخص لها لجنة الرقابة على المصارف عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف بتملك مؤقت لعقارات استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها: 1- ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن افادة عقارية شاملة تبين التملك المؤقت للعقارات المشتراة وفقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك فور تسجيلها على اسم المصرف المعني. في حال تعذر التسجيل النهائي للعقارات المرخص بتملكها مؤقتا يكتفي بصورة عن عقد البيع المصدق وفقا للاصول لدى الكاتب العدل والمدون لدى رئيس المكتب العقاري المعاون او لدى القاضي العقاري. 2- ان تعمل اقصى ما بوسعها لتصفية هذه العقارات خلال مهلة السنتين الملحوظتين في المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
مادة 2: على المصرف الذي يرغب بالحصول على مهلة اضافية من المجلس المركزي لمصرف لبنان لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يتقدم بطلب خطي معلل قبل شهر على الاقل من انتهاء مهلة السنتين القانونية او قبل انتهاء ايه مهلة اضافية قد تمنح من المجلس المركزي يثبت فيه قيامه بما في وسعه لتصفية هذا العقار.
مادة 3: في حال منح المصرف المعني مهلة اضافية لتصفية العقار المتملك مؤقتا على هذا المصرف: 1- ان يضع لوحة في مكان بارز في كل من العقارات المنوي تصفيتها تتضمن عباراة "للبيع" بالاضافة الى عنوان المصرف البائع وارقام هواتفه على ان تضمن اللوحة المذكورة ما يوجب على الراغب بشراء العقار ارسال نسخة عن عرضه الخطي الى كل من مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. 2- ان ينشر في الصحف الواسعة الانتشار و/او ان يعلن بالوسائل المتاحة عن رغبته ببيع العقار المتملك مؤقتا.
مادة 4: يمكن للمجلس المركزي ان يفرض على المصرف المعني التقيد باي اجراء اخر يراه ضروريا لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف.
مادة 5: في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح اي مصرف مهلة اضافية لتصفية العقار المتملك مؤقتا سندا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف يحدد في قرار الرفض المهلة القصوى التي يتوجب على المصرف المعني خلالها بيع العقار رضائيا في حال عدم البيع خلال المهلة المذكورة يتوجب على المصرف المعني بيع العقار عن طريق اجراء مزايدة عمومية علنية او بالظرف المختوم وفقا لما يأتي: 1- يوضع دفتر شروط خاص بالمزايدة توافق عليه مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان. 2- ينشر الاعلان عن المزايدة مرة واحدة في الجريدة الرسمية وثلاث مرات على الاقل في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وذلك قبل شهر واحد على الاقل من الموعد المحدد لاجراء المزايدة العلنية او من موعد فض العروض . 3- يتم فض العروض او اجراء المزايدة العلنية بحضور مندوب عن مصرف لبنان ويرسو البيع على من يتقدم بالثمن الاعلى المعروض للشراء. 4- في حال لم يتم البيع او لم يتقدم اي شار يعاد اجراء المزايدة بعد ثلاثة اشهر وفق الاصول ذاتها وذلك مرة او اكثر لحين تصفية العقار المتملك مؤقتا او لحين تكوين كامل قيمة الاحتياطي المنصوص عنه ادناه.
على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على مهلة تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى ثلاث سنوات ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7295 تاريخ 21/05/1999, article 1, 27/05/1999
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 ويستبدل بالنص الاتي: على كل مصرف في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف يكون في ميزانيته احتياطي عقارات للتصفية على مدى ثلاث سنوات بمعدل ثلث (1/3) قيمة هذه العقارات سنويا وذلك: 1 ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ صدور هذا القرار. 2 ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصفية فيما خص العقارات التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار.
Replaced or reworded by قرار رقم 7695 تاريخ 18/10/2000, article 1, 16/11/2000
مادة 1: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 7295 تاريخ 21/05/1999 ويستبدل بالنص الاتي: "في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على تمديد المهلة القانونية لتصفية العقارات التي تملكها احد المصارف تطبيقا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف, على كل مصرف ان يكون في ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" على مدى خمس سنوات بمعدل خمس (1/5) قيمة هذه العقارات سنويا, دون ان يؤدي ذلك الى استرجاع اية مبالغ تم ايداعها كاحتياطي وفقا لمعدل اعلى من المعدل المشار اليه اعلاه, وذلك: 1 ابتداء من السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت مهلة تصفيتها قبل تاريخ 26/02/1998 . 2 ابتداء من السنة المالية التي تنتهي خلالها مهلة التصقية فيما خص العقارات التي تنتهي مهلة تصفيتها بعد تاريخ صدور هذا القرار".
مادة 7: من اجل تكوين الاحتياطي المذكور في المادة السادسة اعلاه تعتمد القيمة الدفترية للعقارات المتملكة بعد سنة 1990 وتعتمد القيمة التخمينية التي يحددها خبير تعينه لجنة الرقابة على المصارف على نفقة المصرف المعني بالنسبة للعقارات المتملكة سنة 1990 وفي السنوات التي سبقتها.
مادة 8: يبقى الاحتياطي المذكور اعلاه قائما طالما لم تتم فعليا تصفية العقارات المتملكة.
مادة 9: لا يعتبر الاحتياطي المنوه عنه اعلاه من ضمن الاموال الخاصة عند احتساب مختلف النسب المفروضة بموجب القوانين والانظمة والقرارات المرعية.
مادة 10: يحال اي مصرف يخالف احكام هذا القرار امام الهيئة المصرفية العليا ويتعرض بالتالي للعقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف. كما يتعرض ايضا هو والمسؤولون عنه للملاحقة الجزائية استنادا لاحكام المادة 16 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وفقا لما اشار اليه تعميم مصرف لبنان للمصارف رقم 972 تاريخ 27/08/1990 .
مادة 11: تلغى جميع النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان: القرار رقم 6463 تاريخ 28/01/1997 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1496 تاريخ 28/01/1997 والقرار رقم 6855 تاريخ 19/12/1997 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1580 تاريخ 19/12/1997 .
مادة 12: تطبيق احكام هذا القرار ايضا على العقارات كافة المتملكة مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف والتي لم تصف بعد.
مادة 13: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 شباط 1998
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة