The whole text

قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المصرف الذي يرغب بالحصول على مهلة اضافية من المجلس المركزي لمصرف لبنان لتصفية العقار المتملك مؤقتا عملا باحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف ان يتقدم بطلب خطي معلل قبل شهر على الاقل من انتهاء مهلة السنتين القانونية او قبل انتهاء ايه مهلة اضافية قد تمنح من المجلس المركزي يثبت فيه قيامه بما في وسعه لتصفية هذا العقار.

المادة 2 من قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/167165/article/2/