The whole text

قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في حال منح المصرف المعني مهلة اضافية لتصفية العقار المتملك مؤقتا على هذا المصرف: 1- ان يضع لوحة في مكان بارز في كل من العقارات المنوي تصفيتها تتضمن عباراة "للبيع" بالاضافة الى عنوان المصرف البائع وارقام هواتفه على ان تضمن اللوحة المذكورة ما يوجب على الراغب بشراء العقار ارسال نسخة عن عرضه الخطي الى كل من مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. 2- ان ينشر في الصحف الواسعة الانتشار و/او ان يعلن بالوسائل المتاحة عن رغبته ببيع العقار المتملك مؤقتا.

المادة 3 من قرار رقم 6909 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/167165/article/3/