المادة 5
مادة 5: في حال عدم موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح اي مصرف مهلة اضافية لتصفية العقار المتملك مؤقتا سندا لاحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف يحدد في قرار الرفض المهلة القصوى التي يتوجب على المصرف المعني خلالها بيع العقار رضائيا في حال عدم البيع خلال المهلة المذكورة يتوجب على المصرف المعني بيع العقار عن طريق اجراء مزايدة عمومية علنية او بالظرف المختوم وفقا لما يأتي: 1- يوضع دفتر شروط خاص بالمزايدة توافق عليه مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان. 2- ينشر الاعلان عن المزايدة مرة واحدة في الجريدة الرسمية وثلاث مرات على الاقل في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وذلك قبل شهر واحد على الاقل من الموعد المحدد لاجراء المزايدة العلنية او من موعد فض العروض . 3- يتم فض العروض او اجراء المزايدة العلنية بحضور مندوب عن مصرف لبنان ويرسو البيع على من يتقدم بالثمن الاعلى المعروض للشراء. 4- في حال لم يتم البيع او لم يتقدم اي شار يعاد اجراء المزايدة بعد ثلاثة اشهر وفق الاصول ذاتها وذلك مرة او اكثر لحين تصفية العقار المتملك مؤقتا او لحين تكوين كامل قيمة الاحتياطي المنصوص عنه ادناه.