The whole text

قرار رقم 6910 تاريخ 26/02/1998 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 9525 / 2007 )

الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة: استنادا إلى أحكام المادة 440 وما يليها من قانون العقوبات والمادة الحادية عشرة من الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد المبرمة بالقانون رقم 35/66 تاريخ 3/6/1966، يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان مصادرة الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة وتسليمها إلى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 2 من قرار رقم 6910 تاريخ 26/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/167167/article/2/