المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 9525 / 2007 )
الأوراق النقدية المتلاعب بها:
يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان مصادرة الأوراق النقدية المتلاعب بها وتسليمها إلى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار.