All legislation

قرار Decision No. 110 15/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
15/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 735
Status
In force
Amended by
قرار رقم 12 تاريخ 29/01/2010 (the text)
قرار رقم 107 تاريخ 24/05/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 15/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد جان فارس عون المسجل بالرقم

التالي 5157 تاريخ 26/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 788 تاريخ

20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد جان

فارس عون المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: جان فارس عون من مواليد غادير 1965 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك 93، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري