The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة In force

المادة 61

المادة 61

مادة 61: لا يجوز للموظف ان يرجىء اجازته السنوية من سنة الى اخرى الا اذا استحال عليه الاستفادة منها لاسباب تتعلق بالخدمة. غير انه يجوز لاي موظف تضطره ظروفه الخاصة الى ارجاء اجازته من سنة الى اخرى ان يطلب ذلك خطيا مع بيان الاسباب . ويعود للادارة ان تقرر, بعد درس جدية الاسباب المدلى بها, اجابة الطلب ام لا.

المادة 61 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/law/167227/article/61/