المادة 62
مادة 62: يعطى الموظف اجازة مرضية مدفوعة الراتب ضمن الشروط التالية: - على الموظف المتغيب بداعي المرض ان يعلم الادارة فورا بمكان وجوده وان يرسل تقريرا من طبيبه الخاص او يطلب معاينته من الطبيب الذي تعتمده الادارة. وفي حال تقديم تقرير من طبيب خاص , يحق للادارة ان تثبت , بواسطة طبيبها المعتمد, من حقيقة الامر. 2- اذا تجاوزت مدة المرض شهرا متواصلا او شهرا على مراحل متقطعة من مدة ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة المرضية الا بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي تعتمدها اللجنة الدائمة. 3- لا يجوز ان تزيد الاجازة المرضية المدفوعة الراتب عن ستة اشهر في خلال سنة واحدة, وعن سنة في خلال خمس سنوات . 4- يعرض الموظف مجددا على اللجنة الطبية بعد انتهاء حقه بالاجازات الصحية المدفوعة الراتب , فاذا تبين انه قابل للشفاء في مدة ثلاثة اشهر ابقى في الخدمة ودفع له نصف راتبه, اما اذا تبين انه غير قابل للشفاء فيصرف من الخدمة ويدفع له تعويض صرفه كاملا.