المادة 11
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 In force
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
المادة 11 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167229/article/11/