المادة 1
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1972 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1972 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 5 01/02/1972
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1972 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1972 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:
- الموازنة العامة (الاجزاء الثلاثة) 000 398 980
- موازنة مديرية الهاتف العامة 000 000 72
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 250 23
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 900 11
ـــــــــــــــ المجموع: 000 548 087 1
وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
- الموازنة العامة 000 398 980
- موازنة مديرية الهاتف العامة 000 000 72
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 250 23
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 900 11
ـــــــــــــــ المجموع: 000 548 087 1
وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا القانون.
تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :
1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة.
2- نسبة 10 % على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية , الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة الفقرة 1 البند 7 الفصل الاول, المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.
تنسب اعتمادات الجزء الثالث , عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
يجاز لوزارة التربية الوطنية- المديرية العامة للتربية- ان تعقد نفقات على اعتمادات مختلف بنود الموازنة (الباب التاسع- الفصل الثاني) لتأمين مساهمتها في المشاريع المشتركة التي تنفذها مع مديرية التعليم المهني والتقني, وفق أحكام المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية.
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات تجهيز وفضلا عن الحق المعطى في المادة التاسعة اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, ويجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة. تقيد في حسابات الخزينة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قيمة القروض التي سبق قيدها ايراد موازنة بالنسبة للموازنات السابقة.
يخصص الوفر الذي قد يحصل نتيجة لتنفيذ الموازنة لتسديد الدين العام.
تبقى نافذة التعرفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 17 من قانون موازنة عام 1971 رقم 36/71 تاريخ 5 أيار 1971.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, article 15, 12/03/1973
تبقى نافذة التعرفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 15 من قانون موازنة عام 1972 رقم 5/72 تاريخ 1 شباط 1972 الا انه يمكن تعديل التعرفات والرسوم او الاعفاء منها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.
Extended by قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974, article 15, 13/05/1974
تبقى نافذة التعريفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 15 من قانون موازنة عام 1972 رقم 5/72 تاريخ1 شباط سنة 1972 الا انه يمكن تعديل التعريفات والرسوم او الاعفاء منها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل.
Extended by قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975, article 14, 08/09/1975
تبقى نافذة التعرفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 15 من قانون موازنة عام 1972 رقم 5/72 تاريخ 1 شباط 1972 الا انه يمكن تعديل التعرفات في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال- العامة والنقل.
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من بند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .
تلغى المادة 227 من قانون المحاسبة العامة الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963.
يجاز للحكومة الغاء الاعتمادات او ارصدة الاعتمادات المدورة غير المعقودة في الجزئين الاول والثاني, وفي الجزء الثالث اذا لم تكن او لم تعد مرتبطة ببرنامج زمني معين, التي انقضى أكثر من خمس سنوات على ادراجها في الموازنة العامة والموازنات الملحقة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يرصد من اصل مشروع قانون تكملة وتقوية بعض مشاريع مياه الشرب الهامة في المحافظات الاربع, ومشروع قانون لتقوية الاذاعة اللبنانية, اعتمادات الدفع العائدة لسنة 1972 التالية:
لمياه الشرب 8،50 مليون ليرة
لتقوية الاذاعة اللبنانية 6،00 مليون ليرة
ــــــــــــ المجموع 14،50 مليون ليرة
ويجاز عقد صفقات هذه المشاريع ضمن حدود اعتمادات الدفع لسنة 1972 المبينة في هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, article 22, 12/03/1973
تصحح القوانين الاتي بيانها وفقا للتفصيل التالي:
1- تستبدل عبارة "واردات الجزء الثالث " في كل من المادة الرابعة من القانون رقم 2/72 تاريخ 17/1/1972 والبند 3 من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3507 تاريخ 29/6/1972 بعبارة "واردات استثنائية في الجزء الثاني".
2- يلغى في المادة التاسعة عشرة من قانون الموازنة العامة لسنة 1972 الصادر برقم 5/72 تاريخ 1/2/1972 اعتماد الدفع المخصص لمياه الشرب كما يلغى هذا الاعتماد في الجزء الثالث من قسم نفقات الموازنة العامة (الباب الثامن عشر- الفصل 244- البند 1)
3- أ: تشطب عبارة "مستند رقم ..." من الجداول المرفقة بالقانون رقم 6/72 تاريخ 8/2/1972 حيثما وردت .
ب : يصحح نص المادة الثانية من القانون رقم 6/72 تاريخ 8/2/1972 على النحو التالي: "خمس سنوات بدلا من "اربع سنوات " ستة ملايين ليرة لعام 1972 بدلا من: 1 مليون ليرة لعام 1971 5 ملايين ليرة لعام 1972 والباقي بدون تعديل"
4- تستبدل عبارة "بسندات تصدرها الحكومة على الخزينة ومن مال الاحتياط" في المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2249 تاريخ 25/11/1972 بعبارة "بواردات استثنائية ناتجة عن قروض او عن موارد جديدة في الجزء الثاني من الموازنة العامة".
Replaced by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, article 21, from 12/03/1973. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
- يخصص لمشروع انشاء مبنى لوزارة المالية 14 مليون ليرة
يخصص لمشروع انشاء مبنى لوزارة المالية مبلغ تسعة ملايين ليرة. يجاز للحكومة ان تعقد الصفقات العائدة لهذا المشروع قبل رصد الاعتمادات في الموازنة, على ان ترصد اعتمادات الدفع اللازمة في موازنة السنة الجارية والسنين اللاحقة وفقا للحاجة الفعلية ولشروط العقد.
- يخصص لمشروع انشاء مبنى لوزارة المالية 14 مليون ليرة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, article 21, 12/03/1973
تعدل المادة العشرون من قانون موازنة عام 1972 على الشكل التالي:
- يخصص لمشروع انشاء مبنى لوزارة المالية 14 مليون ليرة بدلا من 9 ملايين ليرة. - يجاز للحكومة ان تعقد الصفقات العائدة لهذا المشروع قبل رصد الاعتمادات في الموازنة على ان ترصد اعتمادات الدفع اللازمة في موازنة السنة الجارية والسنين اللاحقة وفقا للحاجة الفعلية ولشروط العقد.
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 500000 ل ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
كل مبلغ يسدد لغاية آخر شهر نيسان سنة 1972 من تكاليف مختلف الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية يعفى من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ( المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة. يعفى من غرامة عدم التصريح ايضا المكلف الذي لم يجر تكليفه بعد اذا قدم تصريحا عن مداخيله ضمن مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية شرط ان يسدد اصل الضريبة المتوجبة عليه خلال المهلة المبينة في الفقرة السابقة.
خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية وللساحات العامة سواء أكانت أملاك دولة او املاك بلدية ولساحات وملاعب المؤسسات الدينية والتربوية وللطرق التي تؤدي الى أكثر من مسكن شرط ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك. تطبق ايضا أحكام هذه المادة على اعتمادات موازنات سنة 1971 وما قبلها .
تعدل المادة الرابعة والعشرون من قانون موازنة عام 1946 على الوجه التالي: يدفع الرسم عن اجازة عمل الاجنبي سلفا ولمدة سنة فعلية كاملة ابتداء من تاريخ استلامها.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 1 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا