All legislation

قانون Law No. 5 01/02/1972

موازنة عام 1972

Type
قانون · Law
Number
5
Date
01/02/1972
Official Gazette
Issue 11, 07/02/1972, p. 136-146
Status
In force
Amended by
قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 (Art. 15)
قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 (Art. 15)
قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 (Arts. 15, 19, 20)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1972 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1972 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:

- الموازنة العامة (الاجزاء الثلاثة) 000 398 980

- موازنة مديرية الهاتف العامة 000 000 72

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 250 23

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 900 11

ـــــــــــــــ المجموع: 000 548 087 1

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة 000 398 980

- موازنة مديرية الهاتف العامة 000 000 72

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 250 23

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 000 900 11

ـــــــــــــــ المجموع: 000 548 087 1

وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة.

2- نسبة 10 % على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية , الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة الفقرة 1 البند 7 الفصل الاول, المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة.

المادة 7

تنسب اعتمادات الجزء الثالث , عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 8

يجاز لوزارة التربية الوطنية- المديرية العامة للتربية- ان تعقد نفقات على اعتمادات مختلف بنود الموازنة (الباب التاسع- الفصل الثاني) لتأمين مساهمتها في المشاريع المشتركة التي تنفذها مع مديرية التعليم المهني والتقني, وفق أحكام المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

المادة 9

يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 10

لا يجوز ان يتعدى مجموع السندات المذكورة في المادة السابقة في اي وقت مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية.

المادة 11

تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.

المادة 12

لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات تجهيز وفضلا عن الحق المعطى في المادة التاسعة اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, ويجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.

المادة 13

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة. تقيد في حسابات الخزينة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قيمة القروض التي سبق قيدها ايراد موازنة بالنسبة للموازنات السابقة.

المادة 14

يخصص الوفر الذي قد يحصل نتيجة لتنفيذ الموازنة لتسديد الدين العام.

المادة 15

تبقى نافذة التعرفات والرسوم المصدقة بموجب المادة 17 من قانون موازنة عام 1971 رقم 36/71 تاريخ 5 أيار 1971.

المادة 16

لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام الجزء الاول من بند 1 الى البنود 2 و6 و8 في الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني والعكس بالعكس .

المادة 17

تلغى المادة 227 من قانون المحاسبة العامة الصادر بالمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963.

المادة 18

يجاز للحكومة الغاء الاعتمادات او ارصدة الاعتمادات المدورة غير المعقودة في الجزئين الاول والثاني, وفي الجزء الثالث اذا لم تكن او لم تعد مرتبطة ببرنامج زمني معين, التي انقضى أكثر من خمس سنوات على ادراجها في الموازنة العامة والموازنات الملحقة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 19

يرصد من اصل مشروع قانون تكملة وتقوية بعض مشاريع مياه الشرب الهامة في المحافظات الاربع, ومشروع قانون لتقوية الاذاعة اللبنانية, اعتمادات الدفع العائدة لسنة 1972 التالية:

لمياه الشرب 8،50 مليون ليرة

لتقوية الاذاعة اللبنانية 6،00 مليون ليرة

ــــــــــــ المجموع 14،50 مليون ليرة

ويجاز عقد صفقات هذه المشاريع ضمن حدود اعتمادات الدفع لسنة 1972 المبينة في هذه المادة.

المادة 20

Amended 12/03/1973

Replaced by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, article 21, from 12/03/1973. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

- يخصص لمشروع انشاء مبنى لوزارة المالية 14 مليون ليرة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/03/1973 · the Lebanese University's text

    يخصص لمشروع انشاء مبنى لوزارة المالية مبلغ تسعة ملايين ليرة. يجاز للحكومة ان تعقد الصفقات العائدة لهذا المشروع قبل رصد الاعتمادات في الموازنة, على ان ترصد اعتمادات الدفع اللازمة في موازنة السنة الجارية والسنين اللاحقة وفقا للحاجة الفعلية ولشروط العقد.

  2. Version 2.0 · from 12/03/1973 · Replaced by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, art. 21 · as the amending text publishes it

    - يخصص لمشروع انشاء مبنى لوزارة المالية 14 مليون ليرة

المادة 21

يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 500000 ل ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 22

كل مبلغ يسدد لغاية آخر شهر نيسان سنة 1972 من تكاليف مختلف الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية يعفى من غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ( المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة. يعفى من غرامة عدم التصريح ايضا المكلف الذي لم يجر تكليفه بعد اذا قدم تصريحا عن مداخيله ضمن مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية شرط ان يسدد اصل الضريبة المتوجبة عليه خلال المهلة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 23

خلافا لاحكام المادة 134 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 12/6/1959 يجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل استعمال الاعتمادات العائدة للطرق المحلية والداخلية وللساحات العامة سواء أكانت أملاك دولة او املاك بلدية ولساحات وملاعب المؤسسات الدينية والتربوية وللطرق التي تؤدي الى أكثر من مسكن شرط ان يتنازل اصحاب الاملاك المقرر العمل فيها عن حقهم بتعويض الاستملاك. تطبق ايضا أحكام هذه المادة على اعتمادات موازنات سنة 1971 وما قبلها .

المادة 24

تعدل المادة الرابعة والعشرون من قانون موازنة عام 1946 على الوجه التالي: يدفع الرسم عن اجازة عمل الاجنبي سلفا ولمدة سنة فعلية كاملة ابتداء من تاريخ استلامها.

المادة 25

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 1 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا