المادة 2
مادة 2: يجب ان تتوفر في القرض موضوع الدعم الشروط التالية: 1- ان يكون قد منح بعد تاريخ 10 نيسان 1997 . 2 ان تتراوح مدة القرض بين خمس وسبع سنوات وان لا يستحق اكثر من 15% من اصله خلال السنتين الاوليين. 3 ان يكون قابلا للتسنيد وفقا للمفهوم الوارد فى المادة السادسة من القرار رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1408 تاريخ 7/3/1996). 4 ان يمنح بالعملة اللبنانية وبفائدة اقصاها معدل الفائدة الاسمية المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص اربعة بالماية او بالعملة الاجنبية وبفائدة اقصاها معدل الليبور لثلاثة اشهر او ما يوازيه مضافا اليه اثنان بالماية او اي معدل اخر ثابت معلن في الاسواق المالية. وعلى ان تحتسب الفائدة في كلتي الحالتين كل ثلاثة اشهر كحد اقصى. 5 ان لا تفوق قيمة القرض الممنوح لاي مؤسسة 20% من اموال المصرف المانح الخاصة وان لا يقل عن خمسين مليون ليرة لبنانية على ان لا يتعدى مجموع القروض التي تستفيد من الدعم والممنوحة من جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان لمؤسسة واحدة او لمجموعة اقتصادية واحدة مبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية او ما يوازيها عملة اجنبية. 6 ان يوظف القرض بكامله فى لبنان وان يهدف الى تمويل نشاطات زراعية او صناعية او سياحية. 7 ان لا يسدد القرض كليا او جزئيا قبل الاستحقاق الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان.