المادة 1
مادة 1: يمكن للمؤسسات الصناعية او السياحية او الزراعية ان تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على القروض الممنوحة لها وعلى كامل مسؤولية المصارف العاملة فى لبنان اذا توفرت الشروط المعروضة في المواد اللاحقة من هذا القرار.
قرار Decision No. 7523 17/02/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادتين 85 و87 منه,
وبناء على قانون الموازنة العامة للعامين
1997 و1998
وبناء على تفويض من وزارة المالية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المنعقد بتاريخ 16 شباط 2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمكن للمؤسسات الصناعية او السياحية او الزراعية ان تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على القروض الممنوحة لها وعلى كامل مسؤولية المصارف العاملة فى لبنان اذا توفرت الشروط المعروضة في المواد اللاحقة من هذا القرار.
مادة 2: يجب ان تتوفر في القرض موضوع الدعم الشروط التالية: 1- ان يكون قد منح بعد تاريخ 10 نيسان 1997 . 2 ان تتراوح مدة القرض بين خمس وسبع سنوات وان لا يستحق اكثر من 15% من اصله خلال السنتين الاوليين. 3 ان يكون قابلا للتسنيد وفقا للمفهوم الوارد فى المادة السادسة من القرار رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1408 تاريخ 7/3/1996). 4 ان يمنح بالعملة اللبنانية وبفائدة اقصاها معدل الفائدة الاسمية المحتسبة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص اربعة بالماية او بالعملة الاجنبية وبفائدة اقصاها معدل الليبور لثلاثة اشهر او ما يوازيه مضافا اليه اثنان بالماية او اي معدل اخر ثابت معلن في الاسواق المالية. وعلى ان تحتسب الفائدة في كلتي الحالتين كل ثلاثة اشهر كحد اقصى. 5 ان لا تفوق قيمة القرض الممنوح لاي مؤسسة 20% من اموال المصرف المانح الخاصة وان لا يقل عن خمسين مليون ليرة لبنانية على ان لا يتعدى مجموع القروض التي تستفيد من الدعم والممنوحة من جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان لمؤسسة واحدة او لمجموعة اقتصادية واحدة مبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية او ما يوازيها عملة اجنبية. 6 ان يوظف القرض بكامله فى لبنان وان يهدف الى تمويل نشاطات زراعية او صناعية او سياحية. 7 ان لا يسدد القرض كليا او جزئيا قبل الاستحقاق الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان.
مادة 3: يشترط للاستفادة من الدعم ما يأتي: 1 ان لا يقل رأسمال المصرف مانح القرض عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2 ان يقدم طلب الاستفادة من الدعم من قبل المصرف مانح القرض مباشرة الى مكتب الحاكم مرفقا به: أ نسخة عن عقد القرض ب جدولا مفصلا يبين فيه رقم كل قرض وقيمته ومبالغ الدعم المطلوبة والجهة المستفيدة من القرض والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه (صناعي سياحي زراعي). ج جدولا مفصلا يبين فيه كيفية تسديد القرض خلال الفترة المحددة في العقد. 3 ان لا يكون قد استنفذ بعد رصيد الاعتمادات المخصصة للدعم الملحوظة في قوانين الموازنة العامة.
مادة 4: 1 تحدد قيمة الدعم بنسبة خمسة بالماية (5%) من الرصيد المستعمل من القرض حسب دفاتر المصرف او من الرصيد المرتبط بجدول التسديدات, ايهما اقل. 2 يسري الدعم ابتداء من تاريخ استعمال القروض ويدفع بنهاية كل ثلاثة اشهر. 3 تحتسب وتسدد قيمة الدعم بذات عملة القرض الممنوحة.
مادة 5: تخفض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي لاي مصرف بما يوازي قيمة رصيد القروض الممنوحة من قبله والمستفيدة من الدعم وذلك دون الحاجة الى موافقة افرادية من المجلس المركزي لمصرف لبنان على تخفيض هذه الالتزامات مقابل كل قرض على ان يتم: 1 تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بجدول يبين ارصدة القروض الممنوحة وتاريخ موافقة مصرف لبنان على الدعم. 2 احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض التي تستفيد من الدعم كما هي في كل يوم اربعاء من كل اسبوع.
مادة 6: يبلغ حاكم مصرف لبنان المصارف طالبة الاستفادة من الدعم بقبول طلبها. وتقيد مبالغ الدعم عند استحقاقها لصالحها في حساباتها لدى مصرف لبنان.
مادة 7: يمكن للمصارف, خلال مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2000 تقديم طلبات للاستفادة من الدعم فيما خص القروض التي منحت بعد تاريخ 10 نيسان 1997 والمستوفية الشروط المحددة في هذا القرار ولم تستفد من الدعم في حينه.
مادة 8: تطبق احكام هذا القرار على القروض المستوفية للشروط المنصوص عليها فيه والممنوحة من المؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي المسجلة لدى مصرف لبنان اذا كان رأسمالها لا يقل عن عشرة مليارات ليرة لبنانية او اذا كانت مملوكة فعليا من مصرف عامل في لبنان لا يقل رأسماله عن المبلغ المذكور.
مادة 9: تطبق احكام هذا القرار على القروض الممنوحة من المصارف استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير والمتعلقة بالقطاعات الانتاجية والسياحية وذلك بالرغم من عدم توفر شروط الاقراض المنصوص عليها في هذا القرار ولا سيما مدة القرض .
مادة 10: يتحمل كل مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي مانحة للقروض موضوع هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة الزامها بدفع تعويض , بمثابة بند جزائي, هقداره 15% من قيمة كل قرض اضافة الى تسديد كل مبالغ الدعم التى تقاضاها عن هذا القرض المصرف او المؤسسة المالية او شركة الايجار التمويلي المخالفة وذلك في حال استعماله في غير الغاية الممنوح من اجلها او بطريقة مخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 11: تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذا القرار على ان تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا باي مخالفة لاحكامه.
مادة 12: يسعى مصرف لبنان لدى وزارة المالية على استصدار قانون مشروع يقضي بالاستمرار في تأمين دعم الفوائد لكامل مدة القروض .
مادة 13: يلغى القرار رقم 6549 تاريخ 10 نيسان 1997 المرفق بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1512 تاريخ 15 نيسان 1997
مادة 14: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 15: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 17 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه