المادة 3
مادة 3: يشترط للاستفادة من الدعم ما يأتي: 1 ان لا يقل رأسمال المصرف مانح القرض عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. 2 ان يقدم طلب الاستفادة من الدعم من قبل المصرف مانح القرض مباشرة الى مكتب الحاكم مرفقا به: أ نسخة عن عقد القرض ب جدولا مفصلا يبين فيه رقم كل قرض وقيمته ومبالغ الدعم المطلوبة والجهة المستفيدة من القرض والقطاع الاقتصادي الذي تنتمي اليه (صناعي سياحي زراعي). ج جدولا مفصلا يبين فيه كيفية تسديد القرض خلال الفترة المحددة في العقد. 3 ان لا يكون قد استنفذ بعد رصيد الاعتمادات المخصصة للدعم الملحوظة في قوانين الموازنة العامة.