ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2457 تاريخ 11 شباط 2000 (استحداث رسم نوعي على بعض اصناف الفصول رقم 61 و62 و63 كحد ادنى للاستيفاء),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
تستفيد الاصناف المدرجة بنودها التعريفية في المرسوم رقم 2457, تاريخ 11 شباط 2000, وفي قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 21, تاريخ 16 شباط 2000, ورقم 22, تاريخ 17 شباط 2000, من معدلات الرسوم التي كانت مطبقة قبل تاريخ نفاذ المرسوم والقرارين المذكورين في هذه المادة, اذا اثبت اصحابها انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ 11 شباط 2000, وفقا للاصول الخاصة المحددة في المادة 14 من قانون الجمارك, وشرط تأدية الرسوم المتوجبة عنها وفقا لما يلي:
1- في مهلة خمسة ايام كاملة من تاريخ العمل بهذا المرسوم للبضائع التي وصلت الى لبنان قبل تاريخ العمل به.
2 - في مهلة خمسة ايام كاملة من تاريخ ادخال البضائع الى المخازن الجمركية, للبضائع التي تصل الى لبنان بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم.
يرد فرق الرسوم المستوفاة على اساس المعدلات المحددة في المرسوم رقم 2457, تاريخ 11 شباط 2000, والمعدلات السابقة التي كانت مطبقة قبل تاريخ نفاذه, على اصناف البضائع المحددة في المادة الاولى اعلاه, اذا اثبت اصحابها, وفقا للاصول الخاصة المحددة في المادة 14 من قانون الجمارك, انها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ 11 شباط 2000, وانهم تقدموا بطلبات خطية مسجلة اصولا لاستردادها, خلال مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد خمسة ايام كاملة من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 6 آذار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي