The whole text

مرسوم رقم 2573 تاريخ 06/03/2000 In force

المادة 1

المادة 1

تستفيد الاصناف المدرجة بنودها التعريفية في المرسوم رقم 2457, تاريخ 11 شباط 2000, وفي قراري المجلس الاعلى للجمارك رقم 21, تاريخ 16 شباط 2000, ورقم 22, تاريخ 17 شباط 2000, من معدلات الرسوم التي كانت مطبقة قبل تاريخ نفاذ المرسوم والقرارين المذكورين في هذه المادة, اذا اثبت اصحابها انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ 11 شباط 2000, وفقا للاصول الخاصة المحددة في المادة 14 من قانون الجمارك, وشرط تأدية الرسوم المتوجبة عنها وفقا لما يلي:

1­- في مهلة خمسة ايام كاملة من تاريخ العمل بهذا المرسوم للبضائع التي وصلت الى لبنان قبل تاريخ العمل به.

2­ - في مهلة خمسة ايام كاملة من تاريخ ادخال البضائع الى المخازن الجمركية, للبضائع التي تصل الى لبنان بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 2573 تاريخ 06/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/167324/article/1/