المادة 2
يرد فرق الرسوم المستوفاة على اساس المعدلات المحددة في المرسوم رقم 2457, تاريخ 11 شباط 2000, والمعدلات السابقة التي كانت مطبقة قبل تاريخ نفاذه, على اصناف البضائع المحددة في المادة الاولى اعلاه, اذا اثبت اصحابها, وفقا للاصول الخاصة المحددة في المادة 14 من قانون الجمارك, انها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ 11 شباط 2000, وانهم تقدموا بطلبات خطية مسجلة اصولا لاستردادها, خلال مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.