المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قانون 11 ايار سنة 1936 القاضي بمنح امتياز توزيع مياه فوار جل الديب , فتحدد غاية الامتياز بتوزيع المياه للشرب بدلا من توزيعها للري وينحصر هذا التوزيع في المنطقة الواقعة بين نهر بيروت وبلدة الضبيه, ومن ارتفاع 50 مترا عن سطح البحر حتى ارتفاع ثلاثماية ليرة